عن التحويل البنكي.. ومسار الفتوى
الشيخ صالح ال شهاب
كانت الأموال أموراً عينية، يتم التداول بها في بداية أمر المجتمعات البشرية، حسب الحاجة التي تقوم بمعيشة الناس.
ثم تحولت إلى اعتماد الذهب والفضة كقيمة يُتداول بها. ثم أُلغي الذهب والفضة وتحولت إلى الاوراق النقدية.
ولن يقف الحال عندها بل سيتحول قريباً إلى الرقمية، ويبقى المال يُحافظ على هويته وهي القوة الشرائية، وقد التزمتها الأنظمة المصرفية واعتمدتها القوانين الدولية.
لذا يتم صرف الرواتب ودفع المستحقات والالتزامات والفواتير بالأتمتة والرقمية. فحينما كانت الأموال أموراً عينية، كان قبضها يداً بيد عند عُرف العقلاء. ولكن حين وصلنا إلى هذه الحال؛ لا يصح إلغاء الاعتبار القانوني للمال بحجة عدم وفاء الدليل الشرعي.
وهل كان الموضوع زمن النص الشرعي متحققا أصلا؟
ألا يكفي أن يُمضي الشارع أصل الفكرة؟
أليس المال ما يقوم بشؤون المعيشة، وقد قال الله تعالى: … أموالكم التي جعل الله لكم قياما
فالمال قيمته بقيامه بشؤون المعيشة، وقوته الشرائية التي تمكن صاحبه من التداول.
لذا يمكن أن يقال ـ ومن بعد إذن الفقيه ـ لعل الفتوى التي لا تصحح التحويل ولا تعتبره قبضاً تبتعد عن الواقع، ولا تلامس الحاجة البشرية، وأن المسار الأصح هو العمل على ترتيب آثار المال على ما له اعتبار قانوني وقوة شرائية.
والله الهادي.
ما ذكر من الكلام في هذا المقال لا قيمة له إذا لم تصدر من الفقيه
كما انه لا قيمة له للمكلف العامي لأن الكاتب ليس من أهل التقليد والفقاهة .
انزين هذا اعتراض على الفتوى لو كيف نفهم الموضوع شيخنا الحبيب؟