صراحة من المحامي الغريافي: إذا غابت شروط الحياة الزوجية المستقرة.. فالفراق لابد منه في ثالث ليالي "ايلاف الأسري"..

القطيف: صُبرة

بعبارات واضحة ومباشرة، رسمت محاضرة، تخللت فعاليات الليلة الثالثة في ملتقى إيلاف الأسري، التابع إلى جمعية تاروت الخيرية، صورة جميلة للحياة الزوجية المستقرة، ولكنها أتبعت ذلك بـ”حتمية الفراق بين الزوجين” إذا لم تتوفر شروط استدامة الحياة بينهما.

وألقى المحاضرة المحامي سعيد الغريافي تحت عنوان “الفرقة بين الزوجين والآثار المترتبة عليها” مساء أمس (الجمعة) في مسرح روضة تاروت النموذجية، وأعلن من خلالها أن الحياة الزوجية لا تستقر إلا عندما يعرف كل زوج ما له من حقوق، وما عليه من واجبات، وبالتالي يؤدي كل طرف حقه تجاه الآخر، ويحسن إليه المعاملة  وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية.

وعرف الغريافي بحقوق الزوجين تجاه بعضهما من خلال ما شرعه الإسلام. وقال “الهدف من الزواج، تحقيق أسمى المقاصد، والاساس هو الاستقرار والمودة والرحمة بين الزوجين، وقد بينت الأحكام الشرعية والأنظمة الوضعية ما لكل الزوجين من حقوق على الآخر، وما عليه من واجبات، ليسود الاستقرار والود في الحياة، ولكن عند حدوث النزاع والشقاق بينهما، فلا بد من حله باعتماد الزوجين على نفسيهما ابتداءً، وإن تعذر عليهما ذلك فيقوما بإدخال طرف ثالث في محاولة للإصلاح بينهما حسب ما ورد في القرآن الكريم، في قوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا).

وأكمل “فان تعذر الصلح بينهما، وتصدعت الحياة الزوجية، ووصلا إلى طريق مسدود في حل الخلاف، أصبحت مصلحة إنهاء العلاقة الزوجية أكبر من مصلحة بقائها، وذلك لعدم إمكانية الاستمرار في حياة زوجية لا يسودها المودة والرحمة فقد شرع الله عزو جل الطلاق.

بينونة صغرى

وبين الغريافي أنواع الفراق بين الزوجين، وقال “الرابطة الزوجية تحل بين الزوجين بالطلاق، الخلع، الفسخ، والنكاح. وقال “الطلاق نوعان هما: طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج، إلا إنقضاء العدة، وطلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين: الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل، وكل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً، ما عدا الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى، أما الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى”.

عقد الزواج

وفي تعريفه للخلع قال الغريافي “هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة، وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، وأن كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم، إذا كان عوض الخلع هو المهر، فيقتصر على تسليم ما قبض من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلا”.

واستطرد “بينما فسخ عقد الزواج هو كل تفريق بحكم قضائي، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث”. وأوضح “على سبيل الشرح بعض الحالات التي تفسخ فيها المحكمة عقد الزواج، ومنها: أن لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلةِ مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية، وقد تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها بناءً على طلبها، لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده”.

وأكمل “من الحالات، إضرار الزوج بزوجته ضرراً يتعذر منه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر، وكذلك إذا طلبت الزوجة فسخ عقد النكاح قبل الدخول أو الخلوة وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها وأعادت ما قبضته من مهر وتعذر الإصلاح بينهما (الفسخ بعوض)”.

3 حيضات

وأشار الغريافي إلى الأثار المترتبة بعد حصول الفرقة بين الزوجين وهي: العدة، الحضانة، النفقة، والزيارة.

وقال “تختلف مدة العدةَ للمرأة بحسب كل حالة، فعدة المطلقة غير الحامل تكون كالتالي: 3 حيضات لذوي الحيض، 3 أشهر للآيسة، و3 أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها، ابتدأت المرأة العدة بالحيض”.

كامل الأهلية

تطرق الغريافي لموضوع الحضانة والشروط الواجب توافرها في الحاضن منها: “أن يكون كامل الأهلية، لديه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، وسلامته من الأمراض المعدية الخطرة”.

وحُددت المرحلة العمرية التي يستطيع فيها المحضون الاختيار بين أحد والديه، وهي إذا أتم 15 سنة من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة بتمام 18 سنة.

 

العشرة بالمعروف

وحذّر الغريافي من أثار الطلاق على الأطفال، منها التأثير النفسي والعاطفي، والاجتماعي والسلوكي والصحي والمادي، وذلك حسب المستوى المعيشي للطفل، كما له تأثير على المستوى التعليمي والاكاديمي.

واختتم الغريافي محاضرته قائلاً “لا سعادة ولا طمأنينة في البيوت، إلا إذا قامت الحياة على العشرة بالمعروف، وهذا الحق أمر الله به لما فيه من صلاح أمر الزوج والزوجة، ولما فيه من السعادة لهما، ولما للشقاق والنزاع والطلاق من أثر بالغ مدمر على الأسرة بشكل عام، وعلى الأبناء بشكل خاص”.

درع تذكارية

وشهدت الليلة تكريم المحامي الغريافي، من قبل إدارة جمعية تاروت، بتقديم درع تذكارية، وشهادة شكر، وفي نهاية المحاضرة، وجه نائب رئيس مجلس الإدارة عبد السلام الدخيل، الشكر للغريافي، لما قدمه من محاضرة تساهم في ثقافة الأسر في مجتمعنا.

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×