بعد انتهاء مهلة التصحيح.. النيابة توضّح جريمة التستر التجاري
القطيف: صُبرة
مع انتهاء المهلة الممنوحة للشركات والمؤسسات الخاصة كفرصة لتصحيح أوضاعها من أي نشاط به شُبه تستر تجاري في 16 فبراير الجاري، أوضحت النيابة العامة المفهوم القانوني لعبارة “التستر التجاري”، وغيرها من العبارات.
وقالت النيابة في حسابها على تويتر “تنهض جريمة التستر عبر قيام شخص بتمكين غير السعودي، من أن يمارس – لحسابه الخاص- نشاطاً اقتصاديّاً في المملكة غير مُرخص له بممارسته”.
وتابعت التغريدة “يشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك”.
وبينت النيابة المقصود من بعض العبارات الأخرى. وقالت إن المقصود من “غير السعودي” الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية السعودية، ولا يعامل معاملة حاملها”، موضحة أن النشاط الاقتصادي “يقصد به كل نشاط يستهدف الربح، ويشترط لممارسته الحصول على موافقات وتراخيص من الجهات المختصة، سواء أكان تجارية أو استثمارياً أم خدمياً أم مهارياً أم صناعياً أم زراعياً أم غير دلك”.
ويُعاقب النظام المتسترين بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة بقيمة 5 ملايين ريال، مع حل المنشأة وشطب السجل التجاري، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة، ومنعه من دخولها، ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات.