«القرار 406» يمنح 6 ترتيبات لـ1.5 مليون من أبناء السعوديات من زوج غير سعودي «أم القرى» لم تكشف التفاصيل.. و«صُبرة» تستعرض القرار قبل التعديل
القطيف: صُبرة
منذ مساء الثلاثاء الماضي، يترقب السعوديون تفاصيل القرار الخامس من قرارات مجلس الوزراء، حول تعديلات الترتيبات الخاصة بأبناء السعودية من زوج غير سعودي، وهو قرار رقم 406، اتخذه المجلس بتاريخ 27-12-1433هـ (12-11-2012).
سر الاهتمام بتفاصيل القرار الخامس من قرارات المجلس السبعة، هو عدد أبناء وبنات السعوديات من أزواج غير سعوديين، وفي حين لا يوجد إحصاء رسمي بعددهم، فإن تقديرات غير رسمية قدرتهم بحوالى مليون و500 ألف شخص.
ولا يتوافر إحصاء رسمي بعدد السعوديات المتزوجات من أجانب، لكنهن يقدرن بالمئات، وربما الآلاف سنوياً، إذ كشف تقرير إحصائي صدر من وزارة العدل السعودية عام 2018، أن حالات زواج السعوديات من أجانب بلغت 2517 حالة، وتجاوز عدد الجنسيات التي اختارت السعوديات الزواج منها على الـ30.
ترقب التفاصيل في «أم القرى»
لم تصدر عن المجلس تفاصيل إضافية تروي ظمأ السعوديين، حول تفاصيل التعديلات، ولا حتى القرار ذاته. وهذا أمر طبيعي لمن يتابع جلسات مجلس الوزراء السعودي، فهو لا يفصل – عادة – قراراته، ويترك هذه المهمة للصحيفة الرسمية للدولة؛ «أم القرى»، التي تصدر يوم الجمعة من كل أسبوع متضمنة تفاصيل قرارات الدولة، وبعض الأخبار الرسمية لقيادتها، وأحياناً قرارات وإعلانات لدوائر في محافظات أو هجر صغيرة لم يسمع كثير منن السعوديين بأسمائها من قبل، عن بيع رجيع، أو فتح مظاريف مناقصات، وحتى تأجير مواقع حكومية.
بيد أن «أم القرى» صدرت في الخامسة من مساء أمس (الجمعة)، ولم يتضمن عددها في الإلكتروني بصيغة PDF (تصفحته «صُبرة») تفاصيل التعديلات القرار المُرتقبة، مكتفياً بالإشارة إليه ضمن القرارات السبعة التي اتخذها مجلس الوزراء.
حتى مجلس شؤون الأسرة، وهو هيئة حكومية صدر تنظيمه عام 1437هـ، معني بكل ما يتعلق في الأسرة، لم يمط النقاب عن تفاصيل القرار، مكتفياً بالترحيب به، واعتبار التعديل «يحفظ كيان الأسرة»، وفقاً لما نشرته الزميلة «عكاظ»، في عددها الصادر الأربعاء الماضي.
ولكن ماذا تضمن القرار رقم 406؟
قضى بالموافقة على نقل خدمات أبناء المرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي إلى والدتهم؛ إذا كانوا مقيمين في المملكة.
ولوالدتهم الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة.
وأن تتحمل الدولة رسوم إقامتهم.
وكذلك السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص دون نقل خدماتهم.
وأن يعاملوا معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص.
كما يسمح القرار للمرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي باستقدام زوجها إذا كان خارج المملكة، أو نقل خدماته إليها، إذا كان مقيماً في المملكة ورغب في ذلك.
كما يسمح له بالعمل في القطاع الخاص؛ بشرط أن يكون لديه جواز سفر مُعترف به.
«صُبرة» تنشر نص القرار:
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 14198 وتاريخ 2-3-1433هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم 13851 وتاريخ 24-2-1433هـ، في شأن الآثار السلبية المترتبة على زواج السعوديات بغير سعوديين.
وبعد الاطلاع على نظام الإقامة، الصادر بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2-25-1373، وتاريخ 11-9-1371هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23-8-1426هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 382 وتاريخ 8-7-1433هـ، المُعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 795 وتاريخ 9-9-1433هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الترتيبات الآتية الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي:
يُمنح أولادها المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية.
تتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها.
يُسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم.
يعامل أولادها معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.
ثانيًا: يُسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، ويدون في الإقامة «زوج مواطنة سعودية»، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، بشرط أن يكون لديه جواز سفر مُعترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده (جهة إصدار الجواز).
ثالثًا: يُشترط لسريان الأحكام الواردة في البندين أولاً وثانيًا من هذا القرار أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقًا. وأن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.