الشورى: فرض “مقابل التنفيذ” على المدين المماطل
الرياض: واس
وافق مجلس الشورى على تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل التنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وينص قرار المجلس بالتعديل على إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ بغرض فرض مقابل تنفيذ على المدين المماطل بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي, لتكون بالنص الآتي:(الحكم بمقابل تنفيذ على المدين لقاء مماطلته في التنفيذ بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي بشرط ألا يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه في الخزينة العامة للدولة, ما لم يثبت إعسار المدين وفقاً لأحكام النظام , وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة , وذلك دون إخلال بحكم المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام).
وكانت اللجنة درست الموضوع وتبين لها أن الأسباب التي أدت إلى تبني هذه الفقرة الجديدة هو الحد من مماطلة المدينين وكذلك الكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الرابعة والعشرون من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
وطالب المجلس في قرار آخر، الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة, وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته, والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم .
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر, ومراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات التي يقدمها, والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها.
كما طالب في هذا الشأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها، وكذلك تضمين تقريره المقبل مراجعة لهيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية المملكة 2030, والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437 /1438هـ , تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف, وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروع الرئاسة العامة في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها، ودعت الرئاسة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة, الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (289) وتاريخ 4/7/1437هـ.
كما طالبت اللجنة الرئاسة بإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك, بالتنسيق مع الجهات المختصة, والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على إعداد مشروع لتنظيم ممارسة الرقية الشرعية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد أعضاء المجلس عن المرجعيات النظامية والشرعية التي تستند إليها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلاغاتها المقدمة للجهات الأمنية، ورأى آخر أن على الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بدراسة علمية إحصائية ميدانية لتقييم أثر المناشط التي تقوم بها مثل المحاضرات والندوات وتوزيع الكتيبات وغيرها ومستوى تأثيرها الإيجابي على المتلقين.
وتساءل أحد الأعضاء عن عدد البلاغات التي قدمتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للجهات الأمنية وتمت مباشرتها, في حين دعا آخر إلى وضع خطة لإعادة بناء كوادرها البشرية في الميدان.
كما دعت إحدى عضوات المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحذير من السحر في بعض القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
ووافق المجلس في قرار اتخذه خلال الجلسة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 28/7/ 1422هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن موضوع التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة), حيث أشارت إلى أن التعديل ينص على رفع قيمة الغرامة في الفقرة (الأولى) من المادة الثامنة عشرة من خمس مئة ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال, في حين تم رفع قيمة الغرامة في الفقرة الثانية من نفس المادة من عشرة آلاف ريال إلى مليون ريال.
وتضمن نص التعديل مراعاة المادة (230) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 11/9/ 1416هـ, ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينص عليها نظام آخر, يعاقب من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة, ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً, وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة, ويجوز إغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.
كما ينصل التعديل على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المواد الأخرى في هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال, وإلزام المخالف بإزالة المخالفة, وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد وإلزامه بإزالة المخالفة, ويجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً.
كما وافق المجلس في قرار آخر على عدم ملاءمة مقترح مشروع (نظام المسؤولية الطبية) المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.
وأيد الأعضاء الذين داخلو على الموضوع رأي اللجنة, التي أوضحت أن الهدف من النظام المقترح متحقق بنظام مزاولة المهن الصحية, واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية, والذي ورد في (44) مادة وتناولت كل مواده ما يخص المهن الصحية وأحكام مزاولتها وما يمس صحة المريض ورعايته, وحقوق المريض وواجباته, كما تناول هذا النظام المسؤولية المهنية فروعها الثلاثة (المدنية – الجزائية التأديبية).
وأشارت اللجنة إلى أن ما تضمنه مشروع النظام المقترح من أحكام متعلقة بتنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوي الطبية وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي, ودعاوى الأخطاء الطبية، جميعها متحقق بصدور نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم الجديد، مبينة أنه نظراً لتغطية نظامي مزاولة المهن الصحية والنظام الصحي وشمولهما جميع أجزاء المهن الصحية, فإنه لا حاجة لنظام جديد.
ولفتت إلى وجود نظام ساري المفعول وأشمل من النظام المقترح، إلى جانب أن هناك تعديلات مقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية تتضمن تطويراً لإجراءات التقاضي في الدعاوي الطبية وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي من خلال تلك العمليات المقترحة, مشيرة إلى أنه تم إطلاق (البرنامج الوطني لتعزيز السلامة في المرافق الصحية), دعماً لذلك.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم الموافقة على مشروع النظام, إذ رأت اللجنة أن مشروع النظام المكون من واحد وعشرين مادة يعاني من عدد من الإشكاليات الجذرية وأوجه القصور التي تحتم عدم قبوله بشكله الحالي.
ورأت اللجنة أنه بالنظر إلى مشروع النظام ومقارنته بالأنظمة الأخرى الصادرة لتنظيم بعض المهن ومن ذلك نظام مزاولة المهن الهندسية, ونظام المقيمين المعتمدين ونظام المحاسبين القانونيين, ولذا فإن تطبيق هذا النظام بهذا الشكل لن يساعد في حل الإشكالات القائمة بل قد يؤدي العمل به إلى ظهور إشكاليات جديدة.
وأشارت اللجنة إلى أن نصوص مشروع النظام تبين أنه صيغ بهدف التمكين وليس التنظيم, وبهذا فهو لا يسد فراغاً تشريعياً قائماً في تنظيم المهن الحرة, ولا يساهم في تطوير هذه المهن والتي تعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في المجتمعات .
وذكرت أن الهدف من سن الأنظمة هو أن تتسم بالديمومة, إلا أن مشروع النظام بشكله الحالي لا يعكس ذلك, بل قد يمثل مشروع هذا النظام عائقاً لاستقلالية المهن الحرة بأنظمة متخصصة مستقبلاً.
وأبانت اللجنة أنه يتعذر قبول هذا النظام تلافياً لأي تداخل وازدواجية في المستقبل فيما يتعلق بأدوار الجهات المنظمة للمهن الحرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم إلى دراسة مشروع النظام من قبل وزارة التجارة والاستثمار, كونه نظاماً مهماً سيشكل دعماً للاقتصاد السعودي, ومن ثم إعادته إلى المجلس لتقييمه وتطويره وإخراجه بصورة تخدم المهن الحرة في المملكة العربية السعودية, مشيرين إلى أن هذا النظام والأنظمة المماثلة تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.