حقوق الإنسان: الأمر الملكي يختص بإيقاف عقوبة القتل “تعزيراً” للأحداث يشمل الجرائم الإرهابية والبديل الإيداع في دور ملاحظة لمدة 10 سنوات كحد أقصى
القطيف: صُبرة
بعد أيام من الجدل الإعلامي؛ حسمت هيئة حقوق الإنسان اللبس؛ وأصدرت بياناً أكدت فيه صدور أمرٍ ملكي “بإيقاف الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث.
واستخدمت الهيئة كلمة “تعزيراً” في تنبيه ضمني إلى التفريق بين “القتل تعزيراً” و “القتل قصاصاً”، على اعتبار القتل قصاصاً يدخل في الحدود الشرعية. وطبقاً للأصول الشرعية المعمول بها في المملكة فإن ولي الأمر ـ الملك ـ له حقّ العفو في الأحكام القضائية الخاصة بـ “التعزيز”.
وقالت الهيئة في بيانها المنشور اليوم إن الأمر الملكي “يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل في الجرائم الإرهابية”.
وأشارت الهيئة إلى نظام الأحداث الصادر في عام 2018، موضحة الأمر الملكي ينطبق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية قبل صدوره، مضيفة أن النظام “تضمن أنه إذا كان الحدث ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من العمر ارتكب جريمة يُعاقب عليها بالقتل، فيُكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز عشر سنوات”.
وأوضحت الهيئة أن “الأمر الملكي نظم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة القتل على الأحداث بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك، بمن فيهم الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الإيداع لمدة تتجاوز عشر سنوات”، وأكد “ليس من بين تلك الإجراءات ما يمثل استثناءً من تطبيق هذا الأمر الملكي”.
ونوّهت الهيئة بأن “حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده تولي قضاء الأحداث أهمية بالغة، وقد تمثلت في صدور نظام الأحداث وصدور هذا الأمر الملكي الكريم”.