تعمُّد الخلوة سلوك يستوجب عقاب وزارة العمل في 20 أكتوبر.. بدء تطبيق حماية موظفي القطاع الخاص من تعدّيات السلوك
الرياض: صُبرة
بعد 17 يوماً من الآن، ستطبق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، التي تشمل جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء، أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر، أو أي شكل من أشكال التمييز جسديًا أو لفظيًا، أو غير ذلك سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك.
وأقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، الضوابط، التي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن “القرار يبدأ تطبيقه في 20 أكتوبر الحالي، ويهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات”؛ مبيناً انه “تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش، وبعض الاتفاقيات الدولية، والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معاً للقرار لأخذ الآراء عليها”.
وقال أبا الخيل “إن القرار تطرق إلى تعريف ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وماهي التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين”؛ مشيرا الى ان “القرار اشتمل على عدة نماذج استرشادية تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار”. كما تغطي ضوابط القرار كل تعدي سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه.