“العدل” تحدد ضوابط وإجراءات قسمة الأموال المشتركة
الرياض: صبرة
أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، لائحة قسمة الأموال المشتركة التي احتوت على 48 مادة تضمنت عدداً من التراتيب والإجراءات التي ينبغي على الدائرة القضائية اتباعها عند نظر دعاوى القسمة, كما تضمنت ضوابط تعيين المصفين, وإجراءات عملهم, والترخيص لهم من وزارة العدل, وفق قواعد تحدد أحكام الترخيص, والإشراف عليهم, وتصنيفهم, ووضع قوائم لترتيب اختيارهم.
ومن أبرز ما نصت عليه اللائحة التي لا تسري على الشركات الخاضعة لنظام الشركات, أن استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة في حال لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقية يكون “جبراً”, وذلك عند تبلغه, أو ظهر للدائرة تهربه أو تخفيه, ولا تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور, وتأمر بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة.
وتضمنت إحالة من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك, أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية, إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, حتى ولو كان شريكاً.
وأوضحت اللائحة أن للشركاء أثناء سير الدعوى أن يقتسموا منافع المال المشتركة حتى تتم القسمة, وإذا ظهر للدائرة القضائية حاجة أحد الشركاء للنفقة, فتصدر حكماً وفقاً لأحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد, على أن يحتسب من نصيبه عند القسمة, وأن تتخذ الدائرة القضائية عند الاقتضاء جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها.
وأناطت مواد اللائحة بقسم الإسناد القضائي بتهيئة القضية والتأكد من إرفاق الوثائق اللازمة, وإعداد قائمة بالأموال المشتركة, يدون فيها أوصاف الأموال و مواقع العقارات.
ويأتي إصدار لائحة قسمة الأموال المشتركة ضمن جهود الإدارة العدلية في تطوير إجراءات العمل القضائي, وتوحيد الإجراءات بين المحاكم والدوائر القضائية, الأمر الذي يوفر الجهد والوقت, على المتقاضين وعلى المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة.