وزير الطاقة أقرّ حقّ التظلم من تثمين عقارات حقل القطيف النفطي استناداً إلى المادة 24 من نظام نزع الملكية السعودي

القطيف: صُبرة

يؤكد قرار وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز حق مُلّاك العقارات الواقعة ضمن نطاق نزع الملكية لصالح مشروع تطوير حقل القطيف في التظلم من قرارات اللجان التي تُتخذ، بما في ذلك قرارات التثمين.

وبحسب قرار سمو الوزير الصادر في 21/5/1444؛ فإن البند “خامساً” فيه نص على ما يلي:

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام، في (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

ويستند القرار الوزاري في نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع حقل القطيف النفطي إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الذي أقره مقام مجلس الوزراء في قراره رقم 31 بتاريخ 5 / 2 / 1424، وكذلك تعديلاته اللاحقة.

وتنصّ المادة الرابعة والعشرون، من النظام على ما يلي:

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقًا لهذا النظام، خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

كما تنص الفقرة “3” من المادة السادسة والعشرين من النظام على ما يلي:

3 – تكون الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة، وتكون مهمتها دخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب الأحوال أو من يمثلهم، وتحرير محضر بذلك تبين فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني والأسوار والأشجار والمزروعات والآبار والسدود والعقوم وغير ذلك مما يمكن أن يكون له أثر في التعويض ، واسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه مما يقدم للجنة من صكوك أو مستندات، مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة، ويوقع هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم. فإن امتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب، ولا يمنع التوقيع من تصحيح الخطأ إذا ثبت، كما تثبت الاعتراضات إن وجدت. وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال ستين يومًا من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.

وقد أكد الأمرَ نفسَه المرسومُ الملكيُّ رقم م/15 بتاريخ 11 / 3 / 1424، وذلك في المادة “ثانياً” من المرسوم، التي نصت على ما يلي:

ثانياً: تطبق الأحكام الورادة في هذا النظام – المتعلقة بالتقدير، وإعادة التقدير، وتشكيل اللجان اللازمة لذلك، وصرف التعويض، والتظلم من قرارات اللجان والأجهزة الإدارية الصادرة بشأنها- على حالات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة السابقة لنفاذه التي وردت أو ترد بها شكاوى بعدم اتباع الإجراءات النظامية بشأنها، مؤيدة بأحكام قضائية بذلك، مع مراعاة الفوارق بالنسبة إلى احتساب بدية المواعيد التي اشتملت عليها الأحكام النظامية المذكورة .

نص القرار الوزاري

قرار وزير الطاقة رقم 1687/440201 وتاريخ 21/5/1444

إن وزير الطاقة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً)، من المرسوم الملكي رقم (م/15)، وتاريخ 11/3/1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة العربية الزيت العربية السعودية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 6/6/1439هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، والأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر، والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة، للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، لصالح شركة العربية السعودية (أرامكو السعودية) وفق الإحداثيات والخريطة التي أعدتها الشركة، المرفقة بكتابها رقم (6ـ 13099 ـ 2022)، وتاريخ 11/4/1444هـ.

ثانياً: تبلّغ (أرامكو السعودية) هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و (السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل لجنة وصف وحصر العقارات ولجنة تقدير تعويض العقارات، في مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كلّ لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلّغ (أرامكو السعودية) أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات، وشاغليها بوجوب إخلائها في المدة التي تحددها الشركة على ألا تقلّ عن (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع (أرامكو السعودية) تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض في غضون سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء بإجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام، في (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي تُوزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، ومقر المشروع، وفي المحكمة، والإمارة، أو المحافظة، أو المركز، والبلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلغ هذا القرار من يلزم، لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموافق

اطلع على نظام نزع الملكية من موقع هيئة الخبراء

اضغط هنا

اقرأ أيضاً

رسمياً.. أرامكو تبدأ تثمين عقارات “حقل القطيف” في شيراتون الدمام

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×