العمل المرن.. لا مكافأة نهاية خدمة و لا تجربة والأجر بالساعة

الرياض: صبرة

نشرت الجريدة الرسمية، أم القرى، الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن، مشيرة إلى أن نظام العمل المرن يقتصر على السعوديين فقط في الوقت الحالي.

وكشف الدليل عن إمكانية تعاقد المنشآت مع العاملين المرنين بلا حد أقصى، ولكن لن يتم احتساب العاملين المرنين في برنامج نطاقات إلا ما نسبته 20% من إجمالي العاملين السعوديين لدى نفس المنشأة.

قواعد تنظيم العمل المرن:

1- يقصد بالعمل المرن: العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.

2- تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط.

3- تخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود تنظيم (العمل المرن) حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية.

4- لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد تنظيم (العمل المرن) عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر بما في ذلك (الإجازة السنوية – إجازة المناسبات – الإجازة المرضية).

5- لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بتنظيم (العمل المرن) بمكافأة نهاية الخدمة.

6- لا يخضع العامل بعقد تنظيم (العمل المرن) لفترة تجربة.

7- يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

8- يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية:

أ- يتم احتساب نقطة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه (١٦٠) ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.

ب- يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.

9- يتم احتساب أجر العامل في تنظيم (العمل المرن) بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم بشكل شهري أو باتفاق الطرفين.

10- تُعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد التي تزيد على (95) ساعة شهرياً ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلاً لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على (160) ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد.

11- مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.

12- يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد عن سنة -متصلة أو متفرقة-، وفي حال تجاوز المدة؛ لصاحب العمل التمديد أو التجديد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل.

13- تسري أحكام المادة (الثالثة والثمانين) من نظام العمل المتعلقة باشتراط عدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العمالية على العامل بتنظيم (العمل المرن).

14- يجب أن يكون عقد العمل إلكترونياً، ومحدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين.

15- يشترط لتوظيف العاملين بتنظيم (العمل المرن) توثيق العقد في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ويخضع لإجراءات اللائحة التنفيذية لنظام العمل رقم (75913) بتاريخ (19 /5/ 1445هـ)، وما يطرأ عليه.

16- يتم اعتماد مزودي الخدمة للعمل المرن بناءً على المعايير التي تنشر في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.

17- يخضع العامل بتنظيم (العمل المرن) لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة.

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×