نُظّارة أوقاف القطيف أمام مشكلة البنوك.. هيئة الأوقاف لـ “صُبرة”: الحلّ لدى البنك المركزي إيداع مال الوقف في الحساب الشخصي مخالفة.. وشهادة الوقف كافية لفتح حساب
القطيف: صُبرة، خاص
أكدت الهيئة العامة للأوقاف وجود آلية لفتح حسابات مصرفية للأوقاف، لتجنّب ارتكاب مخالفة خلط الأموال الشخصية بأموال الوقف، موضحة أن البنوك ملزمة بفتح الحسابات، استناداً إلى شهادة الوقف.
وفي ردٍّ على أسئلة “صُبرة”؛ قالت الهيئة تُصدر شهادة الوقف بناءً على وجود صكّ وقفية، وصك نظارة. وفي حال كون الصكّ قديماً فإن الناظر يطلب إصدار صكّ إلكتروني، ويتابع الإجراءات ويقدّم المتطلبات وصولاً إلى حصوله على شهادة الوقف من الهيئة.
وكانت الصحيفة قد خاطبت الهيئة مستفسرةً عن الآلية، بعد إفادة مواطنين في محافظة القطيف ذكروا فيها أنهم تقدموا إلى بنوك محلية لفتح حسابات باسم الأوقاف، إلا أن البنوك امتنعت عن فتح حسابات، لعدم وجود أي تعليمات لدى البنوك حول الموضوع، وذلك بحسب ما ذكره بعض المواطنين لـ “صُبرة”.
وتعليقاً على ما ذكره المواطنون؛ أوضحت الهيئة أن هناك 3 خطوات لفتح حساب مصرفي:
- 1 ـ الحصول على شهادة بالوقف من الهيئة العامة للأوقاف.
- 2 ـ فتح حساب مصرفي باسم الوقف، وليس باسم الناظر الشخصي.
- 3 ـ في حال امتنع البنك عن فتح حساب تُرفع شكوى للبنك المركزي.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن استرداد ما يقارب ملياراً و500 مليون ريال من نظّارة ارتكبوا مخالفات وقفية، على مستوى المملكة، من بينها خلط أموال شخصية بأموال الأوقاف من قبل نُّظّارة، وذلك في مخالفة للائحة تنظيم أعمال النظارة، حيث تنصّ
المادة الخامسة عشرة: الإدارة المـاليـة
على ما يلي:
يجب على الناظر القيام بالإجراءات الآتية:
- إنشاء حساب بنكي -أو أكثر- باسم الوقف لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكـة، يتـم مـن خلاله إجـراء كافة التعـاملات المالية الخاصة بالوقـف وإدارة شؤونه، وعدم خلط الأموال الخاصة بالوقف مع الأموال الشخصية.
- تسجيل كافة التعاملات المالية للوقف باللغة العربية.
- حفظ وثائق الوقف ومراسلاته بطريقة منتظمة.
- إعـداد الموازنـة التقديرية لكافة أنشـطة الوقـف مع مراعـاة الاحتياجات الحالية والمسـتقبلية لـه، وإعـداد القوائـم الماليـة المدققـة والمعتمدة من محاسـبين ومراجعين معتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.
- إعـداد بيـان مالـي بشـكل سـنوي يوضـح واردات ومصروفات الوقـف وذلك للأوقـاف الصغيـرة، وللأوقـاف ذات الانتفـاع المباشـر فـي حال وجـود واردات ومصروفات.
المـادة الرابـعة والعشـرون: العـقـوبات
1 ـ مع عدم الإخلال بالمسـؤولية المدنية والجزائية؛ إذا ثبت للهيئة أن ناظرا أو من فُوّضـت إليـه إدارة الوقـف خالـف أي حكم مـن أحكام هـذه اللائحـة أو التعليمات ً الصـادرة مـن الهيئـة؛ فتوقع عليه واحـدا أو أكثر مـن العقوبات الآتية مـع مراعاة جسامة المخالفة وآثارها وظروف ارتكابها:
- أ ـ الإنذار.
- ب. إيقاع غرامة مالية لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
- ج. إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تسعين يوما) من تاريخ ارتكاب المخالفة.
2 ـ مـع مراعاة جسـامة المخالفة وتكرارها والآثـار المترتبة عليها وظـروف ارتكابها؛ يجوز للهيئة أن توقع عقوبة عزل الناظر في المخالفات الآتية:
- أ ـ ارتكاب الناظر أي جريمة منصوص عليها في أي نظام عبر الوقف أو عبر توليه لأعمال النظارة.
- ب ـ ثبوت مخالفة الناظر لشـرط الواقف في مصارف الوقف؛ وذلك شريطة أن يتـم إشـعاره بمخالفتـه مـن قِ بـل الهيئـة دون أن يتجـاوب معها فـي معالجة المخالفة.
- ج ـ خلط الناظر أموال الوقف مع أموال غيره دون مسوغ شرعي أو نظامي.
- د ـ ثبوت حصول تصرفات صورية من الناظر باسم الوقف؛ بغرض التحايل على الأنظمة.
- هـ ـ ثبوت امتناع الناظر عن فتح حساب مصرفي باسم الوقف دون مبرر.
- و ـ ثبـوت مخالفـة الناظـر للأنظمـة ذات الصلة في شـأن التصـرف في أصل الوقف بأي وجه من أوجه التصرفات.
- زـ ثبـوت امتنـاع الناظر عن تمكين الهيئة من إجراء الفحـص المكتبي والميداني للوقف أو عن تزويد الهيئة بالوثائق أو المسـتندات أو المعلومات التي تطلبها لأغـراض القيام بواجباتها في حماية شـرط الواقف وتحقيق المصلحة والغبطة للوقف؛ دون مبرر مشروع.
3 ـ مـع عـدم الإخلال بأحكام هذه المادة؛ تراعي اللجنة فـي إيقاع العقوبات جدول المخالفات والجزاءات الذي تصدره الهيئة.
وكانت الهيئة العامة للأوقاف، قد اعتمدت لائحة تنظيم أعمال النظارة، قبل عامين وتحديداً في 4 فبراير 2022م، وأعطت الهيئة مهلة عامين لتصحيح الأوضاع، على أن يتم بعد العامين العمل باللائحة.
حقوق الناظر
ووفقاً لما جاء في المادة 11 من اللائحة، فإن الناظر هو صاحب السلطة العليا في الوقف وإليه ترجع كافة الصلاحيات وله في سبيل القيام بذلك، ومن صلاحياته وحقوقه الحصول على أُجرة تتناسب مع طبيعة مهامه ما لم يتنازل الناظر عن ذلك، وتحدد الأُجرة في شرط الوقف؛ فإن خلا شرط الواقف من تحديد مقدار أجرة الناظر فله أن يتقدّم إلى الجهة المختصة للفصل في شأنه، واكتسابه الصفة في تحريك الدعاوى، وتقديم الطلبات لدى الجهة المختصة والهيئة، وتمثيل الوقف أمام كافة الجهات، والدفاع عن حقوقه ومصالحه.
كما تضمنت صلاحيات الناظر الاطلاع على مستندات الوقف لدى الهيئة والجهات المختصة، وطلب أي مستندات تتعلق بالوقف، وتفويض بعض أعمال النظارة -بما لا يخالف شرط الواقف- إلى شخص آخر، وتطبق على المفوض الأحكام الواردة في (المادة الخامسة) من هذه اللائحة– ويكون كل من الناظر والمفوض بالإدارة مسؤولين بالتضامن عن تطبيق أحكام هذه اللائحة والتعليمات ذات العلاقة وعن أي تبعات تنشأ على الوقف نتيجة التفويض.
ويحق للناظر الإشراف على أعمال الكيانات التابعة للوقف وطلب المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بها واتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة الوقف وما يحقق الغبطة له، وتتضمن صلاحياته أن يمنح الضمانات الكافية عند مواجهته بحصول مخالفة منه.
حماية الوقف
وجاءت المادة 12 من اللائحة لتوضح واجبات الناظر تجاه الوقف وكيفية حمياته، ومن بينها حماية الوقف ومصالحه وحقوقه، وتمثيل الوقف بنفسه أو بإشرافه على من يتولى تمثيل الوقف أمام الجهة القضائية المختصة، والالتزام بصيانة الوقف وإصلاحه، وله في سبيل ذلك أخذ كافة التدابير التي تضمن ذلك، ومنها استقطاع مبلغ من عوائد الوقف قبل صرفها وتوزيعها لتغطية تكاليف صيانة وتشغيل الأصل الموقوف والتكاليف الأخرى اللازمة لتشغيل وإدارة الوقف بالقدر المناسب لذلك الغرض.
وأكدت اللائحة أنه لا يسمح للناظر استبدال أصل الوقف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة؛ ويجب على الناظر إشعار الهيئة بأية عملية استبدال أصل فور انتهائها؛ على أن يتضمّن الإشعار المقدم للهيئة بيانات تفصيلية حيال الأصل البديل، ويكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إتمام إجراء الاستبدال.
إدارة الوقف
وحددت اللائحة الأعمال المنوطة بالناظر لإدارة الوقف، ومنها إعداد اللوائح الداخلية والسياسات والإجراءات اللازمة لإدارة الوقف، بما في ذلك المتعلقة بتحصيل عوائد الوقف وصرفها واستثمارها، ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري يتلاءم مع ظروف الوقف؛ وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة، ووضع أنظمة وضوابط رقابية لأموال الوقف بما يكفل حمايتها والصرف منها واستغلالها بحسب أفضل المعايير.
كما شددت على أهمية أن يتمتع بالكفاءة والأمانة كلٌّ من يتعين في إدارة الوقف، وأن يلتزم بواجبات الوظيفة وأن يتبع في إدارته أفضل الممارسات، وحضور البرامج التوعوية والتدريبية المتعلقة بالأوقاف ومنها البرامج التدريبية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للعاملين في الوقف، وبحسب طبيعة مهام كل وظيفة، ووفقاً لأفضل الممارسات.
وحظرت اللائحة على الناظر رهن الوقف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة وإشعار الهيئة بذلك، ودعت إلى الالتزام بشرط الواقف ومراعاة مصلحة الوقف والموقوف عليهم.
الإجراءات المترتبة على العزل من النظارة
وتناولت اللائحة الإجراءات المترتبة على العزل من النظارة، ومنها إشعار الهيئة للجهة المختصة والناظر المعزول وكافة أصحاب المصلحة المتعاملين مع الوقف بقرار عزل الناظر، وتعديل كافة الوثائق المتعلقة بالوقف وفقاً لقرار عزل الناظر، وإشعار البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية؛ ليتم إلغاء تفويض تشغيل الحسابات البنكية والحسابات الاستثمارية العائدة للوقف عمّن صدر في حقه قرار العزل.
كما تتضمنت الإجراءات تعيين ناظر بديل وفق أحكام إجراءات تعيين النظار الواردة في هذه اللائحة، بعد ترشيح الهيئة له واختياره من ضمن المقيدين في سجل النظار، وتوثيق تعيينه، و إلزام الناظر المعزول بالإفصاح للهيئة عن كافة أصول الوقف والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوقف، وتسليم جميع ما يتعلق بالوقف للناظر البديل وإشعار الهيئة بذلك، وقيام الناظر البديل بتحديث شهادة تسجيل الوقف.
اطلع على لائحة الهيئة العامة للأوقاف
اطلع على لائحة تنظيم أعمال النظارة