أم القري: نزع ملكية أراضٍ لإنشاء محطة المحار في عنك
الدمام: صُبرة
أصدر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، قرارا بنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإنشاء محطة المحار في القطيف.
ونشرت جريدة أم القري في عددها الصدار أمس الجمعة بتاريخ 30/2/1445 الموافق 15 من سبتمبر 2023 ما يلي:
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية قطع الأراضي رقم (1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8) ضمن المخطط رقم (3 /823)، الواقعة في عنك بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، بمساحة إجمالية مقدارها (4840م2) أربعة آلاف وثمانمائة وأربعون متراً مربعاً؛ لإنشاء محطة المحار، جهد (115 ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تُبلِّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثاً: تُبلِّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز