10 ملايين غرامة مخالفي نظام المساهمات العقارية وإلغاء الترخيص

الرياض: صُبرة

صدر قرار مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بالموافقة على نظام المساهمات العقارية، وهو أول نظام يصدر لتنظيم المساهمات العقارية وحوكمة اجراءاتها .

ومن أبرز أهداف النظام ‏حماية حقوق جميع الأطراف، رفع الشفافية، الحد من تعثر المساهمات، خلق فرص استثمارية كبيرة وغيرها.

‏ولكي يضمن إقامة المساهمات وفق أجود الممارسات وأعلى المعايير؛ وضع سلسلة من الإجراءات والاشتراطات والأحكام.

‏ومن أبرز مواد النظام:

‏١- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة .‏

٢- أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول، بناء على إفادة الجهة التي أصدرته.

٣- وجود موافقة على تخطيط الأرض بإفادة رسمية من الجهة المختصة.

‏٤- ألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة.

‏٥- تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية.

٦- تحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية.

‏٧- إعادة كل المبالغ للمساهمين بلا حسومات عند انتهاء المدة الزمنية المخصصة للاشتراك دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كاملة.

‏٨- قيام هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.

‏ ‏٩- مسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة.

‏١٠- إيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية، والعوائد المالية في حساب مصرفي خاص بالمساهمة يسمى “حساب الضمان”.

١١- شهادة المساهمة العقارية لها حجية الإثبات أمام القضاء، ولا يطعن فيها إلا بالتزوير.

‏١٢- تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية.

‏١٣- تشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة تسمى “جمعية المساهمين”.

١٤- لا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيِّمين معتمدين.

‏١٥- يُعاقَب مخالفو أحكام النظام بـ الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال.

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×