النيابة العامة: تناول أطعمة مغشوشة.. جريمة
القطيف: صُبرة
شددت النيابة العامة على حظر تداول أي مادة غذائية ضارة بالصحة العامة، أو مغشوشة أو ممنوعة. وحددت النيابة 7 حالات لهذا الحظر. وقالت “يُعاقب كل من يخالف هذه الحالات بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال”.
وأوجزت النيابة حالات الحظر في الآتي:
- ـ إذا كان الغذاء ضاراً بالصحة العامة أو غير صالح للاستهلاك.
- ـ إذا كان مغشوشاً ويحتوي على وسائل مُخادعة.
- ـ إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية.
- ـ إذا كان مُخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- ـ إذا كان مُخالفاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية.
- ـ إذا لم يكن مُعبأً بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية.
- ـ إذا لم يكن مسجلاً لدى الهيئة.