لا رسوم سنوية على بطاقات الائتمان إلا بعد تفعيلها .. قواعد جديدة من البنك المركزي

إكس: صُبرة
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن صدور “قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان” المحدثة، انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، التي ستحل محل “ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري” المعمول بها حاليًا.
وتهدف القواعد المحدثة إلى تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية؛ لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وتضمنت هذه القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح للتعاملات والعمليات المالية المتعلقة بالبطاقات، ورفع مستويات الوعي المالي للعملاء حيال هذه المنتجات، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية ممكنة ومحفزة للابتكار في القطاع المالي.
قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان
المادة الثالثة
يحظر على الجهة المصدرة إصدار بطاقة الائتمان دون تلقي طلب صريح من العميل بذلك عبر أياً من القنوات الموثقة، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاهه، والاستعلام عن سجله الائتماني، بالإضافة إلى تقييم جدارته الائتمانية عبر اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة ومكتوبة وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وأفضل الممارسات في هذا المجال.
المادة الرابعة
على الجهة المصدرة إشعار العميل عبر الرسائل النصية القصيرة “SMS” عند قبول أو رفض طلبه بإصدار بطاقة الائتمان، وذلك خلال (3) أيام عمل من اتخاذ القرار، ويجب أن يتضمن الإشعار بالرفض مبررات ذلك وآلية الاعتراض.
المادة الخامسة
على الجهة المصدرة عند إعادة إصدار بطاقة الائتمان لأي حالٍ من الأحوال؛ إشعار العميل بإصدار البطاقة عبر الرسائل النصية القصيرة “SMS”.
على الجهة المصدرة تمكين العميل من قبول أو رفض بطاقة الائتمان المعاد إصدارها، ويمكن اعتبار العميل موافقاً على إصدارها إذا لم يُبدِ اعتراضه على ذلك خلال (14) يوماً من تاريخ الإشعار أو عند قيامه بتفعيل البطاقة.
يجب أن تكون بطاقة الائتمان المعاد إصدارها بنفس الفئة والشروط والأحكام والرسوم والتكاليف الخاصة بالبطاقة الأولى، ويُستثنى من ذلك إذا كان إصدار البطاقة بناءً على طلب العميل بترقية البطاقة إلى فئة أعلى أو تخفيض البطاقة إلى فئة أقل.
المادة السادسة
للجهة المصدرة بعد تلقيها طلباً من العميل عبر أياً من القنوات الموثقة؛ إصدار بطاقة ائتمان إضافية على البطاقة التي يحملها، باسمه أو باسم طرف آخر يسمى (حامل بطاقة الائتمان الإضافية)، وعلى الجهة المصدرة إشعار العميل بمسؤوليته عن كافة الالتزامات المترتبة على استخدام هذه البطاقة.
على الجهة المصدرة اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حامل بطاقة الائتمان الإضافية، وإشعار العميل عبر أياً من القنوات الموثقة عن العمليات التي تُجرى من خلال بطاقة الائتمان الإضافية. وللعميل طلب إشعار حامل بطاقة الائتمان الإضافية أيضاً عن العمليات التي تُجرى من خلال البطاقة.
المادة السابعة
يحظر على الجهة المصدرة إصدار بطاقة ائتمان للعملاء دون سن (18) هجرية، إلا في حال كانت البطاقة إضافية وفق متطلبات إصدار بطاقة الائتمان الإضافية الواردة في هذه القواعد.
المادة الثامنة
على الجهة المصدرة عدم إتاحة استخدام بطاقة الائتمان إلا بعد تفعيلها من قبل العميل عبر أي من القنوات الموثقة.
لا يجوز للجهة المصدرة احتساب الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان إلا بعد تفعيلها من قبل العميل، وللجهة المصدرة إلغاء البطاقة في حال عدم تفعيلها خلال (90) يوماً من تاريخ الإصدار دون فرض رسوم على ذلك، ومع إشعار العميل عبر الرسائل النصية القصيرة “SMS” بالإلغاء.
المادة التاسعة
على الجهة المصدرة تحديث المعلومات التي تم استيفاؤها عند اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وحامل البطاقة الإضافية بشكلٍ دوري، وذلك بما يتفق مع مستوى ودرجة مخاطر كل منهما، وإتاحة تحديث تلك المعلومات عبر أياً من القنوات الموثقة، مع التحقق من صحتها عبر مصدر موثوق ومستقل.
المادة العاشرة
على الجهة المصدرة تسجيل معلومات بطاقة الائتمان -بعد موافقة العميل- في السجل الائتماني بما في ذلك الحد الائتماني والمبلغ المستحق، وتحديث تلك المعلومات وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.
الفصل الثالث اتفاقية بطاقة الائتمان
المادة الحادية عشرة
على الجهة المصدرة تزويد العميل عبر أياً من القنوات الموثقة بإفصاح أولي يتضمن المحتويات الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذه القواعد، واستيفاء إقرار العميل بقراءته وفهمه للإفصاح.
المادة الثانية عشرة
على الجهة المصدرة استيفاء توقيع العميل على اتفاقية بطاقة الائتمان بشكلٍ مكتوب سواءٌ إلكتروني أو ورقي وذلك بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة
يجب أن تكون اتفاقية بطاقة الائتمان باللغة العربية (أو باللغة الإنجليزية في حال طلب العميل)، وأن تتضمن كافة شروط وأحكام استخدام البطاقة، ومن ذلك ما يأتي:
الرسوم والتكاليف المرتبطة باستخدام بطاقة الائتمان وذلك وفق النموذج الوارد في الملحق (أ) من هذه القواعد.
تاريخ إصدار كشف الحساب.
تاريخ الاستحقاق.
الحد الائتماني.
الحد الأدنى.
أحكام السداد بما في ذلك فترة السماح.
أحكام التعثر في السداد.
مخاطر بطاقة الائتمان وكيفية تفاديها.
الميزات الأساسية والاختيارية وآلية الاستفادة منها وتكلفتها بشكلٍ واضح وذلك وفق الملحق (ب) من هذه القواعد.
حق العميل في إلغاء البطاقة خلال (90) يوماً من تاريخ استلام البطاقة دون تفعيلها.
النتائج المُترتبة على سداد الحد الأدنى فقط.
تاريخ استحقاق الرسوم السنوية -إن وجدت-.
مسؤولية العميل عن كافة الالتزامات المترتبة على استخدام بطاقة الائتمان الإضافية في حال إصدارها.
المادة الرابعة عشرة
على الجهة المصدرة إشعار العميل عبر الرسائل النصية القصيرة “SMS” قبل موعد استحقاق الرسوم السنوية – إن وجدت-، وذلك بمدة لا تقل عن (14) يوماً، مع تمكين العميل من إلغاء البطاقة خلال هذه المهلة دون احتساب الرسوم.
المادة الخامسة عشرة
على الجهة المصدرة إشعار العميل -عبر أياً من القنوات الموثقة- قبل تغير شروط وأحكام استخدام بطاقة الائتمان بمدة لا تقل عن (30) يوماً، على أن تكون الرسائل النصية القصيرة “SMS” ضمن القنوات الموثقة لهذا الإشعار، وأن يتضمن الاشعار كحدٍ أدنى- الآتي:
1.1 النص بشكلٍ واضح وصريح على التغيرات التي طرأت على الرسوم والتكاليف والمزايا.
2.1 وسيلة تواصل مباشرة مع الجهة المصدرة لمعرفة التغيرات التي طرأت على الشروط والأحكام.
3.1 حق العميل في إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان خلال (14) يوماً من تاريخ الإشعار، مع بيان الآلية المحددة لذلك على أن تكون سهلة وميسرة.
4.1 النص على إعادة الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان بعد حسم رسوم الفترة المستخدمة فيها في حال رغبة العميل إنهاء الاتفاقية.
يُحظر على الجهة المصدرة تعديل الشروط والأحكام المتعلقة بمزايا العروض الترويجية الواردة ضمن اتفاقية بطاقة الائتمان، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لسريان تلك العروض، كما يُحظر على الجهة المصدرة إجراء أي تغيير بالزيادة في الرسوم والتكاليف المرتبطة ببطاقة الائتمان، ويُستثنى من ذلك الرسوم والتكاليف المرتبطة بطرفٍ آخر؛ شريطة إشعار العميل قبل سريان التغيير بمدة لا تقل عن (30) يوماً.
على الجهة المصدرة تمكين العميل من إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان خلال (14) يوماً من تاريخ الإشعار بتغيير شروط وأحكام استخدام بطاقة الائتمان، على أن يتم إعادة الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان بعد حسم رسوم الفترة المستخدمة فيها، وطرح الحلول المناسبة لسداد المبلغ المستحق.
الفصل الرابع السداد
المادة السادسة عشرة
على الجهة المصدرة تحديد تاريخ الاستحقاق في نفس التاريخ من كل شهر، ومعاملة المبالغ المدفوعة حتى منتصف الليل من تاريخ الاستحقاق على أنها سُددت دون تأخير.
على الجهة المصدرة مراعاة الحالات التي قد يواجه فيها العميل صعوبات في السداد نتيجة عطل تقني أو تحديث في النظم التقنية، ومعاملة المبالغ المدفوعة بعد معالجة الخلل على أنها سُددت دون تأخير.
المادة السابعة عشرة
يُحظر على الجهة المصدرة فرض رسوم سداد متأخر دون منح العميل فترة سماح مدتها (25) يوماً على الأقل من تاريخ إصدار كشف الحساب.
يُحظر على الجهة المصدرة تخفيض الحد الأدنى الشهري إلى أقل من 5% من المبلغ المستحق.
يُحظر على الجهة المصدرة إلزام العميل بسداد الحد الأدنى فقط، كما يجب على الجهة المصدرة إتاحة كافة خيارات السداد للعميل بما في ذلك إتاحة خيار سداد كامل المبلغ المستحق.
يُحظر على الجهة المصدرة تغيير طريقة السداد المتفق عليها دون طلب موثق من العميل، ويستثنى من ذلك تمكينه من سداد الحد الأدنى (5% من المبلغ المستحق) في حال عدم توافر المبلغ المستحق.
المادة الثامنة عشرة
على الجهة المصدرة توضيح النتائج المُترتبة على سداد الحد الأدنى فقط، وذلك عند إتاحة السداد، علاوة على تضمينها في اتفاقية بطاقة الائتمان وكشف الحساب.
المادة التاسعة عشرة
استثناءً من أحكام ضوابط وإجراءات التحصيل؛ يُعدّ العميل متعثرًا في حال عدم سداد الحد الأدنى لمدة تزيد عن (90) يوماً متتالية، وللجهة المصدرة في هذه الحالة إيقاف استخدام بطاقة الائتمان، والتواصل مع العميل لتحصيل المبلغ المستحق، على أن يتم طرح الحلول المناسبة لتسوية المبلغ قبل المضي في اتخاذ الإجراءات النظامية.
المادة العشرون
يُحظر على الجهة المصدرة زيادة كلفة الأجل على المبلغ المستحق بسبب التأخر في السداد أو التعثر.
المادة الحادية والعشرون
على الجهة المصدرة تمكين العميل من إلغاء بطاقة الائتمان -في أي وقت- ودون اشتراط حضوره إلى مقر الجهة، وذلك بعد سداده المبلغ المستحق وتقديم طلب الإلغاء عبر أياً من القنوات الموثقة. وعلى الجهة المصدرة في هذه الحالة إصدار خطاب إخلاء طرف وتحديث السجل الائتماني خلال (7) أيام عمل من تاريخ إلغاء البطاقة.
الفصل الخامس كشف الحساب
المادة الثانية والعشرون
على الجهة المصدرة تزويد العميل شهرياً -عبر أياً من القنوات الموثقة- بكشف الحساب وذلك قبل (25) يوماً من تاريخ الاستحقاق، على أن يكون باللغة العربية (أو باللغة الإنجليزية في حال طلب العميل)، وإشعار العميل عند إصداره عبر الرسائل النصية القصيرة “SMS” متضمناً المبلغ المستحق والحد الأدنى وتاريخ الاستحقاق.
المادة الثالثة والعشرون
يجب أن يتضمن كشف الحساب البيانات والمعلومات الآتية:
1.1 الفترة الزمنية التي يغطيها كشف الحساب.
2.1 الرصيد الافتتاحي (رصيد حساب بطاقة الائتمان في بداية فترة كشف الحساب).
3.1 الرصيد الختامي (رصيد حساب بطاقة الائتمان بعد آخر عملية في فترة كشف الحساب).
4.1 تفاصيل العمليات المالية (نوع العملية، التاريخ، المبلغ، بيانات التاجر)، مع مراعاة أن تتضمن بيانات العمليات المالية الدولية المبلغ الأساسي للعملية بالعملة الأجنبية وسعر الصرف المستخدم للتحويل إلى العملة المحلية، والمبلغ المقابل بالعملة المحلية بعد التحويل، وأي رسوم تم قيدها مقابل هذه العملية.
5.1 إجمالي مبالغ العمليات المالية.
6.1 المدفوعات والمبالغ المعادة (أي مدفوعات تم استيفاؤها أو مبالغ دائنة مقيدة في الحساب، بما في ذلك مقدار وتاريخ المبلغ المدفوع أو المعاد).
7.1 إجمالي مبالغ المدفوعات.
8.1 تفاصيل الرسوم والتكاليف.
9.1 إجمالي مبالغ الرسوم والتكاليف.
10.1 المبلغ المستحق، مع إيضاح المبلغ الخاضع لكلفة الأجل وطريقة احتسابها.
11.1 تاريخ الاستحقاق.
12.1 معدل النسبة السنوي “APR”
13.1 آلية الاعتراض على كشف الحساب بما في ذلك المهلة المتاحة لذلك.
14.1 مثال توضيحي باللون الأحمر يشمل المعلومات الآتية:
1. الفترة الزمنية التي يحتاجها العميل لسداد مبلغ (7000) ريال سعودي أو رصيد كشف الحساب الفعلي في حال سداده للحد الأدنى من إجمالي هذا المبلغ.
2. إجمالي المبلغ مع التكلفة الذي سيقوم بدفعه العميل عند نهاية الفترة نتيجة اختياره سداد الحد الأدنى.
على الجهة المصدرة مراعاة تعريف المصطلحات الواردة في كشف الحساب.
المادة الرابعة والعشرون
على الجهة المصدرة تمكين العميل من الاعتراض على كشف الحساب خلال مدة لا تقل عن (30) يوماً من تاريخ الإشعار بإصداره، وذلك وفق الضوابط الآتية:
أن يتم تحديد قنوات موثقة لتلقي الاعتراض.
وضع نموذج لتقديم الاعتراض يتضمن اسم العميل، والبيانات المُعترَض عليها وأسباب الاعتراض.
التواصل مع العميل لاستكمال أي معلومات أو مستندات للتحقق من صحة الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ تقديم الاعتراض.
تزويد العميل عبر أياً من القنوات الموثقة برقم مرجعي لمتابعة الاعتراض، مع تحديد الفترة الزمنية المتوقعة لمعالجته، على ألا تزيد عن (90) يوماً من تاريخ اكتمال الاعتراض، وللجهة المصدرة تمديد الفترة إلى (120) يوماً من تاريخ اكتمال الاعتراض في حال الحاجة إلى ذلك، شريطة إشعار العميل.
تزويد العميل عبر أياً من القنوات الموثقة بنتيجة دراسة الاعتراض، مع بيان آلية الاعتراض على النتيجة والتصعيد.
عدم مطالبة العميل بأي مبالغ مرتبطة بالاعتراض حتى الانتهاء من معالجة الاعتراض.
المادة الخامسة والعشرون
على الجهة المصدرة في حال ثبوت صحة اعتراض العميل؛ تصحيح الخطأ فوراً بما في ذلك إعادة أي مبالغ تم استقطاعها بالخطأ وتصحيح المعلومات المقيدة بالسجل الائتماني، مع مراعاة إشعار العميل بذلك عبر أياً من القنوات الموثقة.
المادة السادسة والعشرون
على الجهة المصدرة في حال عدم ثبوت صحة اعتراض العميل؛ إيضاح أسباب عدم صحة الاعتراض مع أي إثباتات لازمة لذلك.
الفصل السادس تعاملات بطاقة الائتمان
المادة السابعة والعشرون
على الجهة المصدرة استخدام الريال السعودي كأساس للحساب والإفصاح عن تعاملات بطاقة الائتمان، باستثناء البطاقات الُمصدّرة بعملات غير الريال السعودي.
المادة الثامنة والعشرون
دون إخلال بأحكام التّعليمات ذات الصلة؛ للجهة المصدرة إتاحة السحب النقدي على ألا يتجاوز ذلك ما نسبته 30% من الحد الائتماني للبطاقة.
المادة التاسعة والعشرون
على الجهة المصدرة تمكين العميل من إيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني؛ وذلك وفق الضوابط الآتية:
أن يتم استخدام المبلغ المضاف في تسوية العمليات التالية للإيداع دون احتساب كلفة أجل، أو أي رسوم -ماعدا الرسوم التي تتحملها الجهة المصدرة لصالح طرف ثالث- وبما لا يتجاوز الحدود القصوى للرسوم الواردة في المادة (الثامنة والأربعين) من هذه القواعد.
تمكين العميل من استرداد المبلغ المضاف في أي وقت، دون فرض رسوم على عملية الاسترداد.
بيان المبلغ المضاف بوضوح ضمن كشف حساب بطاقة الائتمان.
بيان الشروط والأحكام المتعلقة بالمبلغ المضاف ضمن اتفاقية بطاقة الائتمان.
المادة الثلاثون
على الجهة المصدرة تضمين الاتفاقيات المبرمة مع عملائها من التجار عدم الأحقية في فرض رسوم إضافية على مبلغ السلعة أو الخدمة في حال الدفع باستخدام بطاقة الائتمان سواءٌ عبر أجهزة نقاط البيع أو المواقع والتطبيقات الإلكترونية، إلى جانب عدم الأحقية في تصوير بطاقة الائتمان أو نسخ أو تسجيل المعلومات الواردة فيها.
المادة الحادية والثلاثون
على الجهة المصدرة إشعار العميل عبر الرسائل النصية القصيرة “SMS” وبشكلٍ فوري عن العمليات المالية التي تتم باستخدام بطاقة الائتمان.
يجب أن يتضمن الإشعار عن العمليات المالية لبطاقة الائتمان -كحدٍ أدنى- ما يأتي: اسم التاجر -إن وجد-وتاريخ العملية، ومبلغ العملية، ورسوم العملية، وإجمالي المبلغ المستحق، والرصيد المتبقي من الحد الائتماني، وسعر الصرف، ورسوم العمليات الشرائية الدولية بالنسبة للعمليات الدولية.
المادة الثانية والثلاثون
يُحظر على الجهة المصدرة زيادة الحد الائتماني لبطاقة الائتمان دون تلقي طلب صريح من العميل بذلك عبر أياً من القنوات الموثقة وإعادة تقييم الجدارة الائتمانية.
المادة الثالثة والثلاثون
يُحظر على الجهة المصدرة السماح بتجاوز الحد الائتماني لبطاقة الائتمان.
المادة الرابعة والثلاثون
على الجهة المصدرة توعية العملاء دورياً -عبر كافة القنوات المتاحة- عن الاستخدام السليم لبطاقة الائتمان، وآلية التعامل مع فقدان البطاقة أو سرقتها أو الاستخدام غير المصرّح به.
المادة الخامسة والثلاثون
على الجهة المصدرة في حال دعت الحاجة إلى تخفيض الحد الائتماني لبطاقة الائتمان لأي حال من الأحوال؛ إشعار العميل بذلك مسبقاً عبر أياً من القنوات الموثقة مع إيضاح المبررات.
المادة السادسة والثلاثون
يُحظر على الجهة المصدرة تحصيل أي مدفوعات عبر بطاقة الائتمان؛ دون أن يسبق ذلك تفويض أو موافقة موثقة من قبل العميل.
المادة السابعة والثلاثون
على الجهة المصدرة إيداع المبالغ المحولّة بين الحساب الجاري للعميل وحساب بطاقة الائتمان في نفس البنك خلال تاريخ عملية التحويل، ولا يحق للجهة المصدرة احتساب رسوم تحويل على هذه العملية.
المادة الثامنة والثلاثون
على الجهة المصدرة قبل تفعيل أي مزايا اختيارية لبطاقة الائتمان؛ تلقي طلب صريح من العميل بذلك عبر أياً من القنوات الموثقة، واستيفاء موافقته على تحمل الرسوم.
على الجهة المصدرة تمكين العميل من الاطلاع على تفاصيل المزايا الأساسية والاختيارية عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني للجهة المصدرة.
المادة التاسعة والثلاثون
على الجهة المصدرة إشعار العميل -عبر الرسائل النصية القصيرة “SMS”- قبل انتهاء صلاحية الاستفادة من أي ميزات ترتبط ببطاقة الائتمان بمدة لا تقل عن (14) يوماً.
على الجهة المصدرة إشعار العميل –عبر الرسائل النصية القصيرة “SMS”– عن نقاط المكافآت -إن وجدت– وذلك قبل (30) يوماً من تاريخ نهاية صلاحيتها، وإعادة إشعاره مرة أخرى قبل (7) أيام من تاريخ نهاية صلاحيتها.
المادة الأربعون
ينبغي على الجهة المصدرة -في حال توافر برنامج للمكافآت- توفير حاسبة تقديرية ضمن الموقع والتطبيق الإلكتروني، يمكن للعميل من خلالها احتساب المكافآت المستحقةِ له (كسباً واستبدالاً) مقابل العمليات المالية المنفذة باستخدام بطاقة الائتمان؛ وذلك وفق سياسة برنامج المكافآت المعتمدة لدى الجهة.
الفصل السابع الإبلاغ عن الاستخدام غير المصرّح به
المادة الحادية والأربعون
على الجهة المصدرة إتاحة رقم هاتف مجاني على مدار الساعة إلى جانب قنوات موثقة أخرى؛ لتلقي بلاغات العملاء من داخل المملكة أو خارجها عن فقدان أو سرقة بطاقة الائتمان أو الاستخدام غير المصرّح به.
المادة الثانية والأربعون
على الجهة المصدرة إيقاف بطاقة الائتمان فور تلقي بلاغ العميل عن فقدان البطاقة أو سرقتها أو الاستخدام غير المصرّح به، وإشعار العميل بذلك عبر الرسائل النصية القصيرة “SMS”، مع تزويده برقم مرجعي لمتابعة حالة البلاغ.
المادة الثالثة والأربعون
على الجهة المصدرة تعليق مبلغ العملية الناتج عن الاستخدام غير المصرّح به فور تلقي بلاغ العميل أو حامل بطاقة الائتمان الإضافية عن الاستخدام غير المصرح به.
للجهة المصدرة طلب الإيضاحات والمستندات اللازمة للتحقق من صحة البلاغ عن الاستخدام غير المصرّح به.
يجب ألا تزيد مدة دراسة ومعالجة البلاغ عن الاستخدام غير المصرّح به عن (7) أيام عمل من تاريخ تلقي البلاغ، بما في ذلك عكس مبلغ العملية وايداعه في حساب بطاقة الائتمان، والنظر في إعادة تنشيط البطاقة أو إعادة إصدارها بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة.
المادة الرابعة والأربعون
تتحمل الجهة المصدرة المسؤولية عن عمليات بطاقة الائتمان بعد تلقي بلاغ العميل أو حامل بطاقة الائتمان الإضافية عن فقدان بطاقة الائتمان أو سرقتها أو الاستخدام غير المصرّح به.
الفصل الثامن الرسوم والتكاليف المرتبطة ببطاقة الائتمان
المادة الخامسة والأربعون
على الجهة المصدرة تضمين الإفصاح الأولي واتفاقية بطاقة الائتمان جدول مُفصل عن كافة الرسوم والتكاليف المرتبطة ببطاقة الائتمان؛ وذلك وفق الصيغة الواردة في الملحق (أ) من هذه القواعد.
المادة السادسة والأربعون
على الجهة المصدرة توفير حاسبة تقديرية ضمن الموقع والتطبيق الإلكتروني يمكن للعميل من خلالها احتساب التكلفة التقريبية للعملية الدولية باستخدام بطاقة الائتمان، مع مراعاة كافة المعطيات التي تُستخدم في احتساب التكلفة، كسعر الصرف، ورسوم العملية الشرائية الدولية، والنص على أن هذه التكلفة تقريبية قد تختلف بناءً على التغيّر في أسعار الصرف.
المادة السابعة والأربعون
على الجهة المصدرة تضمين الإفصاح الأولي واتفاقية بطاقة الائتمان وكشف الحساب مثال توضيحي حول احتساب كلفة الأجل، وللجهة المصدرة الاسترشاد بالصيغة الواردة في الملحق (ج) من هذه القواعد.