“الزكاة” مُحذرة: 3 غرامات في انتظار مُخالفي ضريبة التصرفات العقارية
الرياض: واس
قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن مخالفة أحكام ضريبة التصرفات العقارية، التي بدأ تطبيقها في 4 أكتوبر الجاري، يترتَّب عليها 3 أنواع من الغرامات المالية، تُفرَض على البائع الذي يُعَد مسؤولاً عن توريد قيمة الضريبة إلى الهيئة.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن المتأخِّر عن سداد قيمة الضريبة تُفرَض عليه غرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسدَّدة عن كل شهرٍ أو جزءٍ منه لم تُسدَّد عنه الضريبة, كما تَفرض الهيئة غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد عن قيمة الضريبة المستحقة في حالات مثل: عدم الإفصاح في الوقت الصحيح، أو عدم الإفصاح بشكل دقيق، أو تقديم قيمة غير دقيقة للعقار، فيما يترتَّب على التهرُّب من دَفْع ضريبة التصرفات العقارية فرض غرامة لا تقل قيمتها عن الضريبة المستحقة ولا تتجاوز 3 أمثالها.
وأكدت الهيئة أن “المعاملات العقارية كافة التي تتم على سبيل البيع وما فيه حكمه خاضعة لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، مع إعفائها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، مهما كانت حالة العقار وقت التصرف، سواءً كان التصرف شاملاً لكامل العقار أو جزء منه”.
وتشمل هذه المعاملات 7 حالات من التصرف العقاري، وهي: بيع عقار مُوثَّق لدى كاتب العدل أو المُوثِّق المعتمد نظاماً، وعقود الإيجار المنتهية بالتملُّك، وعقود الإيجار التمويلي، وعقود الانتفاع طويلة الأجل التي تزيد مدتها عن 50 عاماً، إضافة إلى توثيق بيع عقار بالمزاد العلني، والتنازل عن حقوق الانتفاع، وأخيراً بيع عقار على الخارطة.