6 عقوبات للسعودي المعمر والمصري حسين بعد إدانتهما بالتستر في التطوير العقاري
الرياض: صُبرة، واس
شهرت وزارة التجارة بالسعودي سعد عبدالرحمن المعمر، والمصري طاهر حمدان محمد حسين، بعد صدور حكم قضائي أثبت مخالفتهما نظام مكافحة التستر، وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط التطوير العقاري في مدينة الرياض عبر الشركة المسجلة باسم الأول.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في الرياض، وتضمن 6 عقوبات: غرامة مالية، إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، شطب السجل التجاري للمُتستر ومنعه من مزاولة النشاط، استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
يُذكر أن النظام الجديد لمكافحة التستر، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
وتضمن النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المُدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المُدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900، أو تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمُخالف الواحد.