فتوى السيد السيستاني تحلّ إشكال وقت تسليم “زكاة الفطرة”.. و “وكالة الفقير” تُساند الجمعيات الخيرية "صُبرة" تجمع إفادات مشايخ في القطيف عن تعذر تسليمها "يداً بيد" يوم العيد

القطيف: ليلى العوامي، شذى المرزوق

حسمت فتوى فقهية للمرجع السيد علي السيستاني إشكال وقت تسليم “زكاة الفطرة”، في أزمة كورونا وتعذُّر إيصالها إلى الفقراء في يوم العيد، حسب الفقه الجعفري. وتناقل المواطنون الشيعة في محافظة القطيف، اليوم، منشوراً إلكترونياً منسوباً للسيد السيستاني، أفتى فيه ـ حسب المنشور ـ بجواز إعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال عدم التمكن من إعطائها صبيحة يوم العيد.

وجاء نص الفتوى قائلاً “يجوز طيلة شهر رمضان”. وهو ما اعتُبرَ مخرجاً لإشكال فقهي شغل كثيرين من الشيعة الذين لن يتمكنوا من تسليم الزكاة في وقتها الشرعي الخاص بوقتٍ معين في السنة، بسبب فرض منع التجول الكلي في المملكة بداية من 30 رمضان الجاري حتى الـ 4 من شهر شوال المقبل.

وفيما وضعت فتوى السيد السيستاني حلّاً لمقلديه في مسألة “وقت إعطاء الزكاة”؛ بقيت مسألة تحويلها إلى حسابات الجمعيات الخيرية محلّ اختلاف فقهي بين المواطنين الشيعة، بسبب اختلاف مراجعهم الفقهية. وراوحت الإفادات التي استقتها “صُبرة” من مشايخ شيعة في المحافظة بين “الجواز” وبين “الجواز المشروط“، وبين “عدم الجواز“.

السؤال الذي طرحته صبرة هو: هل يجوز تحويل زكاة الفطرة عبر البنك – وليس يداً بيد – في هذا الظرف الطاريء؟

وفيما يلي الإجابات التي حصلت عليها صُبرة من المشايخ:

الشيخ عبدالله الخنيزي

الشيخ عبدالله الخنيزي

يرى أفضلية التسليم يداً بيد.

السيد منير الخباز:

إذا أراد المكلف دفع زكاة الفطرة من خلال الجمعية الخيرية، قام بتحويل مبلغ إليهم، وأذن للمسؤول فيها عن موضوع زكاة الفطرة بدفعها عنه، والمسؤول بوكالته عن الفقير او إجازته من الحاكم الشرعي أو وكيله يُخرج مبلغاً يعادل قيمة زكاة الفطرة ويقبضه بقصد الدفع عن المكلف المعين وقصد القبض عن الفقير أو وكيل الحاكم الشرعي ويكفي ذلك.

الشيخ فوزي آل سيف:

مستندَا إلى رأي سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين حفظه الله تعالى: 

هل يكفي في إخراج زكاة الفطرة التحويل إلى حساب الفقير أو وكيل الفقير كالجمعية أو حساب وكيل الحاكم الشرعي؟

الجواب: لا يكفي مجرد التحويل من دون أي قبض ولا يحقق إخراج الزكاة والمسألة فيها تفصيل.

هل يمكنكم كوكيل للحاكم الشرعي أن تعطوا أذنا في كفاية التحويل؟

الجواب: لا يمكن تحقق إخراج الزكاة بمجرد التحويل فإن المسألة لا تخلو من إشكال، ولا يمكننا إعطاء إذن بذلك.

إذا ماذا نصنع في هذه الظروف الحرجة وعدم تمكن الكثير من المؤمنين من إيصال الزكاة بشكل مباشر إلى الفقير أو وكيل الحاكم..؟

نقول في الجواب: هناك عدة طرق لإخراج زكاة الفطرة: 

الطريق الاول:

توجد الآن فسحة للتحرك في غير وقت الحظر فيمكنك أن تذهب للفقير، أو وكيل الفقير، أو الجمعية إذا كانت أخذت وكالة من فقراء معينين، أو توصله الوكيل الحاكم الشرعي وتخرج الزكاة.

الطريق الثاني:

هو أن يعزل المكلف زكاة الفطرة في أي يوم من أيام شهر رمضان، ويحتفظ بها في ظرف ومتى ما تمكن من إيصالها إلى الفقير أو وكيل الفقير أو وكيل الحاكم الشرعي أوصله ولو بعد مدة حينما يتمكن.

وأما إيصالها إلى الفقير فهناك عدة طرق: وجميعها تشترك في أن يتحقق القبض إما من قِبَل الفقير مباشرة أو وكيل الفقير أو وكيل الحاكم الشرعي.

الطريق الاول:

أن يأخذ المكلف وكالة من فقير معين في قبض زكاة الفطرة وأن يأذن له إما في اقتراض هذا المال منه ويحوّل إلى حسابه ما يعادله،

أو يأذن له في التصرف فيه بشرط أن يحول لحسابه ما يعادله فيقبض المكلف زكاة الفطرة عن الفقير ثم يقترضها منه لنفسه إن شاء أو يتصرف فيها من دون اقتراض ويحول لحساب الفقير ما يعادلها.

الطريق الثاني:

أن يحول المال إلى الفقير أو وكيل الفقير ويوكله ـ أي صاحب المال يوكل الفقير أو وكيل الفقير ـ في قبضه عنه بعد أن يستخرجه من البنك ثم يقبضه (الفقير أو وكيله) عن المكلف بنية زكاة الفطرة عمن حوّل له المال فيكون ملكا للفقير وتبرأ ذمة المكلف منها.

وهنا نشير:

– بعض العوائل ترغب في صلة فقرائهم وأرحامهم وهنا يمكن لكل شخص من العائلة أن يأخذ وكالة من فقير معين ويقبض عنه ثم يتفق معه بالتصرف في ذلك المال أو بتملك ماله دينا عليه وتحويل مقابله إلى حسابه،

كما بإمكان العائلة أن تشكل لجنة من عدة أفراد وأن يأخذوا وكالة من فقرائهم،

وبقية العائلة تحول المال لهذه اللجنة و توكل أفرادها في إخراج زكاة الفطرة عنهم ويتفق أعضاء اللجنة مع الفقراء في كيفية إيصال المال لهم: إما بان يقترضوا ماقبضوه عنهم ، أو يجيزوا لهم التصرف فيه بشرط تحويل ما يعادله  لحسابهم.

الشيح حسين العطل:

لا يجوز تحويلها الى البنك لأنه يحتاج إلى يأخذ وكالة عن الفقراء. نعم يمكن تحويلها الى الجمعية باعتبار عندهم وكالة عن الفقراء.

الشيخ حسن الخويلدي:

يجوز.

الشيخ جعفر الربح

يجوز للمكلف إخراج زكاة الفطرة بتحويل المبلغ المحدد لزكاة الفطرة لحساب الجمعية الخيرية؛ ثم يأذن للموظف المخول بإدارة هذا الأمر لكونه وكيلاً عن فقير معين أو أكثر أو وكيلاً عن الحاكم الشرعي أو وكيله المخول بالإذن بدفع الزكاة عمن وكّله للفقراء والمحتاجين، بما يعادل قيمة الزكاة المحولة، بشرط: ألا تكون أقل من صاع وهو ما يُعادل ثلاث كيلوات تقريباً؛ ولا يشترط ذكر الشخص بعينه، بل يكفي دفعها عمن هي عنه واقعاً وهو الدافع لها.

وفق الله القائمين من أعضاء الجمعيات الخيرين وغيرهم من المتصدين لسد حاجات المحتاجين وكل عام وأنتم بخير.

الشيخ فيصل العوامي:

المسألة خلافية، فجملة من الفقهاء كالشيرازي والمدرسي قالوا بالكفاية والإجزاء، وكذلك الحكيم في مثل أوطاننا الإسلامية، والفياض قال بالإجزاء أيضًا، لكن بشرط إعلام الفقير بكون المبلغ زكاة فطرة. وأما السيستاني فاشترط في الإجزاء أن يسحب الفقير المبلغ من البنك على أنه فطرة قبل زوال الشمس من يوم العيد.

الشيخ حسين المصطفىالشيخ حسين المصطفى:

يجوز اعطاء زكاة الفطر للجمعية تناولاً يدًا بيد، لا عن طريق التحويل البنكي -بحسب فتوى مشهور الفقهاء- ، ومن ثم تقوم الجمعية بتوصيلها الى الفقراء وكالة عنكم.

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×