[فقه] في منع التجوّل.. كيف يسلّم الناس زكاة الفطرة للفقراء والجمعيات..؟
القطيف: ليلى العوامي، شذى المرزوق
مع فرض التجول الكلّي في يوم العيد المقبل، وقعت “زكاة الفطرة” في إشكال فقهي جديد لم يكن موجوداً سابقاً. يوم العيد هو يوم تسليم زكاة الفطرة، وقد درجت العادة على إخراجها في ذلك اليوم، وتسليمها للمستحقين من الفقراء مباشرة من قبل المكلفين، أو تسليمها لجمعيات خيرية في القطيف تتولى إيصالها إلى المستحقين.
هذا العام لن يكون بمقدور الناس الذهاب إلى الجمعيات، كما من المتعذر إيصالها إلى المستحقين، خاصة عند الفقهاء الذين يرون إخراجها يوم العيد، وليس قبل ذلك.
“صُبرة” راجعت علماء دين في القطيف، وتابعت ما نُسب إلى بعضهم، لاستيضاح الحل الفقهي المناسب في ظل الاحترازات المفروضة.. وخلصت إلى هذه الإجابات.
السيد منير الخباز: مسؤول الجمعية
وكيل عن الفقير ومُجاز من الفقيه
إذا اراد المكلف دفع زكاة الفطرة من خلال الجمعية الخيرية، قام بتحويل مبلغ اليهم، وأذن للمسؤول فيها عن موضوع زكاة الفطرة بدفعها عنه، والمسؤول بوكالته عن الفقير او اجازته من الحاكم الشرعي او وكيله يخرج مبلغاً يعادل قيمة زكاة الفطرة ويقبضه بقصد الدفع عن المكلف المعين وقصد القبض عن الفقير او وكيل الحاكم الشرعي ويكفي ذلك.
الشيخ حسين المصطفى: يجوز إخراجها
من بداية رمضان إلى يوم العيد
يقول الإمام الصادق (ع): “إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة -يعني الفطرة- كما أنّ الصلاة على النبي (ص) من تمام الصلاة؛ لأنّه من صام ولم يؤدِّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمداً، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (ص)، إنّ الله عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل الصلاة فقال: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}”.
وعنه (ع) قال: “من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبّل الله منه صيامه”.
فقيل: يا بن رسول الله ما القول الصالح؟
قال: “شهادة أن لا إله إلاّ الله، والعمل الصالح إخراج الفطرة”.
فالدين يرشدنا إلى حكمتين مهمتين:
الأولى: متعلقة بالصائم نفسه.. والذي عادة لا يتوفق إلى صيام كامل مع ما قد يشوبه من لغو القول، ورفث الكلام، فجاءت صدقة الفطر لتغسل ما علق..
والثانية: متعلقة بالمجتمع.. حيث إنّ يوم عيد الفطر، هو يوم تنشر فيه المحبة وتشيع فيه الألفة بين جميع الناس، فينبغي تعميم السرور على كل أبناء الأمة. وأي سرور وألفة من أن يرى الفقير نفسه قد شارك الموسرين أفراحهم بما يغنيه عن الحاجة وذل السؤال، ويشعره بأنّ المجتمع لم يهمل أمره.
فزكاة الفطرة تجب على القادر على إعانة نفسه وأهله على مدار السنة.
ووقتها يبدأ من هلال شهر رمضان المبارك ، وينتهي صباح يوم عيد الفطر المبارك.
من هنا جاز اخراجها في أي يوم من أيام رمضان قبل يوم العيد ، ويجوز اعطاؤها للجمعية تناولاً يدًا بيد -بحسب فتوى مشهور الفقهاء- وهم يقومون بتوصيلها الى الفقراء وكالة عنكم .
الشيخ منتظر الشيخ جعفر: زكاة الفطرة مؤقتة شرعاً
زكاة الفطرة من العبادات المؤقتة، وهنا تذكر ثلاثة أمور:
الأمر الأول: مبدأ وقت وجوبها:
أول وقت وجوبها هلال شهر شوال، وهو غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان المبارك.
الأمر الثاني: آخر وقت إخراجها:
يمتد الوجوب إلى زوال الشمس من يوم العيد، أو إلى ما قبل صلاة العيد إن كان هناك صلاة تقام، بحيث لا يجوز تأخيرها عن الزوال إلا بعزلها، فيأثم من دون ذلك، ولا تصير فطرة بل تكون صدقة.
الأمر الثالث: تقديم الفطرة على وقت وجوبها:
يجوز تقديم إخراج زكاة الفطرة على وقت الوجوب في جميع شهر رمضان؛ وذلك بأن يخرجها من أول يوم من شهر رمضان، وأفضله آخر يوم منه، لكن لا يترك الاحتياط في نيتها قرضا؛ بمعنى أنه يعطيها الفقير بنية القرض، وإذا جاء وقت وجوبها وهو ليلة الفطر يحتسبها فطرة للفقير إذا بقي الفقير مستحقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود الاشتراك بالمنشورات الموقع ولكم الشكر والمودة
ابو ليلى الفيلي
مانجستر
بريطانية