بأمر ملكي .. وضع ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل
الرياض: واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم، وفق نظام مراقبة شركات التمويل، بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.
وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن “الضوابط الجديدة ستحد من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، مما سيسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء؛ إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ ما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماتهم”.
وأوضح أن “الأمر الملكي تضمن الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين”.
يشار إلى أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى، ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل – بأي وسيلة – ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها، كما حددت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين عقوبة مخالفة النظام.