ضريبة القيمة المضافة مفروضة على كلّ منشأة تصل إيراداتها إلى 100 ألف دولار على ذمة الهيئة العامة للزكاة والدخل:
الدمام: صُبرة
قال مُمثل الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبدالله العنـزي، إن “المنشآت التـي تتجاوز ايراداتها السنوية الـ375.000 ألف ريال (100 ألف دولار)، مُلزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المُضافة، في حين يُعفى من التسجيل، تلك المنشآت التـي تقل ايراداتها السنوية عن 187.500 ألف ريال، ويكون التسجيل اختيارياً للمنشآت التـي يتـراوح حجم ايراداتها السنوية ما بين الـ187.500 والـ375.00 ألف ريال”. جاء ذلك على هامش استعراض هيئة الزكاة والدخل، ضريبة القيمة المُضافة وتطبيقها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ماهية ضريبة القيمة المُضافة والخطوات اللازم اتباعها من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعملية التسجيل فيها، والكيفية التي يتم من خلالها احتسابها وطريقة تقديم الإقرار الضريبي وكافة المرتكزات التـي تُبنى عليها آلية التقديم، وذلك خلال ورشة عمل أقامتها غرفة الشرقية، أمس (الثلاثاء).
ونوه العنـزي، إلى أن “الفتـرة الزمنية لتقديم الإقرارات الضريبية تتحدد بُناءً على حجم التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة”، مؤكدًا أن “لكل منشأة رقم ضريبي واحد، حتـى وإن تعددت أنشطتها”،شارحًا الكيفية التـي يتم من خلالها تلافي الأخطاء عند تقديم وتعبئة النماذج، وتقديم الإقرار ات الضريبية واحتسابها”.
وأشار العنـزي، إلى أن “التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يكون وفقًا لإجراء مكون من خطوتين، بحيث يلزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل أولاً كمكلف لأغراض الزكاة أو ضريبة الدخل ومن ثمّ تأتي الخطوة الثانية بالتسجيل تبعًا في ضريبة القيمة المضافة”.