5 ملايين ريال غرامة لمصانع ومحلات المياه المخالفة
الرياض: واس
كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه بعد صدور موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على مشروعها، مبيناً أن الوزارة ستختص بالتراخيص الفنية لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها, كذلك التراخيص الفنية باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من إتباعها لاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه وطرق التخلص من الرجيع.
وأفاد أن المخالفات تتلخص في الإخلال بأي من الأنشطة السابقة بدون ترخيص، أو الإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي تقرها الوزارة، أو تقديم أي معلومة مضلله أو غير صحيحة، أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط التي تطلبها الوزارة، أو عدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة.
وأكد أن الوزارة ستخالف كل من يرتكب احدى المخالفات بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن سته أشهر أو إلغائه نهائياً، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة الجزاء المحكوم به سواءً كانت غرامة مالية أو تعليق الترخيص.
وأشار الدكتور السبيعي إلى أن هناك مهلة (سنة واحدة) لتصحيح أوضاع المصانع المخالفة بما يتفق مع أحكام لائحة الاشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي تصدرها الوزارة، وأن مشروع اللائحة يأتي ترسيخاً لأهمية المياه كعنصر أساسي للحياة وحماية لمصادرها من الاستنزاف والتلوث, ورفع مستوى فعالية وكفاءة إدارة مصادرها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه وإلى رفع كفاءة إنتاج واستخدام ونقل وتوزيع المياه وحسن صيانة وتشغيل منشآت خدماتها من أجل تحقيق المصالح المشتركة للأجيال الحالية والقادمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات المياه ضمن بيئة نظامية واستثمارية جاذبة.