حجية الصك ضمن تعديلات التسجيل العيني للعقار

الرياض: صُبرة
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة تعديل نظام التسجيل العيني للعقار، الذي تضمن 3 قرارات.
وجاءت التعديلات التي نشرتها “أم القرى” كالتالي:
أولاً: تعديل المادة السادسة لتكون بالنص التالي “يكون الاطلاع على على بيانات السجل التجاري متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك:
1 -بيانات ملاك الحقوق العينية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.
2- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
ثانياً : تعديل المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: «تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينيا بناء على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صدك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له».
ثالثا: تعديل المادة ( الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة ( العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.
وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينياً.
٢- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً، وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.







