نظام نزع الملكية: إضافة 20% إلى سعر العقار السوقي
إكس: صُبرة
نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، النظام الخاص بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 3/3/1447هـ، حيث شدد النظام على أن النزع لا يتم إلا للمنفعة العامة، مقابل تعويض عادل.
وبحسب ما ورد في النظام، يستحق كل من نُزعت ملكية عقاره تعويضًا يُبنى على قيمته السوقية مضافًا إليه نسبة 20% من تلك القيمة، فيما يستحق من وُضع اليد على عقاره تعويضًا لا يقل عن أجرة المثل مضافًا إليها نسبة 20%.
وأكد النظام أن الإجراءات لا تُتخذ إلا في حال عدم وجود عقارات مملوكة للدولة تفي بالغرض، وأن المقصود بالمنفعة العامة هو كل ما يحقق نفعًا عامًا يُرجح فيه مصلحة المجتمع على الفرد.