السجن والإبعاد للمقيمين عند ارتكاب المخالفات المرورية الجسيمة تعديل المادة 74 من نظام المرور

الرياض: واس
أوضحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أنه صدر المرسوم الملكي رقم (م / 50) وتاريخ 2 / 3 / 1447هـ، القاضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور المتعلقة بالمخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، ويجري العمل على تعديل اللائحة التنفيذية للمادة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين والزائرين الالتزام بالنظام، وإدراك أهمية السلامة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.
جدير بالذكر أن المادة بعد تعديلها نصت على فرض الغرامة بحدّها الأعلى عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها؛ يُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة ما يوجب مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية.
ومنح التعديل لوزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها إذا صدر حكم نهائي بإدانته بارتكاب أيٍّ من المخالفات المرورية التي تعرّض السلامة العامة للخطر، وفقاً للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل، والنيابة العامة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام المرور الحالات المستثناة من هذه العقوبة.