حذف مادة “المنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده” من لائحة نظام التنفيذ

الرياض: صُبرة
نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، اليوم الجمعة، قرار مجلس القضاء الإداري بتعديل وحذف في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
ووفقاً لما نشرته الجريدة، فقد صدر قراراً بتعديل المادة (5/17) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لتكون بالنص الآتي “تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع، ولها بعد انتهاء المدة أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمراً جديداً بالمنع”.
نص المادة 17/ 5 قبل التعديل “تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل أن تصدر – وفق أحكام النظام واللائحة – أمراً جديداً بالمنع يسري من تاريخ انتهاء المدة.”
كما صدر قرار بحذف المادة (6/17) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
نص المادة (6/17) “للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع.”