بينها قسمة التركة.. 21 حالة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية
الرياض: صبرة
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية، مشيرة إلى أنها تفرض بنسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة على التصرف العقاري؛ أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف، وسواءٌ أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه، مفرزاً أم مشاعاً، وسواءٌ أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، وسواءٌ تم التوثيق أم لم يتم.
وأوضحت أن الضريبة تحتسب بناءً على إجمالي قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين كل من المُتصرف والمتصرَّف له، متى كانت -في تاريخ التصرف- في حدود القيمة السوقية العادلة. ولأغراض احتساب الضريبة، لا تشمل قيمة التصرف العقاري كلفة الأجل في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً.
فيما يخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط؛ وذلك متى ما تحققت وحدة أطراف التصرف، ووحدة العقار، ووحدة القيمة، وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، بما في ذلك ما يتصل بالشركة العقارية.
أما حالات الإعفاء من الضريبة كلياً، فتتمثل في التصرفات العقارية الآتية:
1- التصرف العقاري في حالات قسمة التركة.
2- التصرف العقاري -دون مقابل- لوقف عام أو خاص أو مشترك.
3- التصرف العقاري -دون مقابل- من أو إلى جمعية خيرية مرخص لها نظاماً.
4- التصرف العقاري لجهة عامة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات أو المشروعات ذات النفع العام.
5- التصرف العقاري من جهة عامة بصفتها سلطة عامة.
6- التصرف العقاري في حالات نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
7- التصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة؛ على سبيل الهبة الموثقة.
8- التصرف العقاري تنفيذاً لوصية شرعية موثقة.
9- التصرف العقاري في حالات الاكتتاب العام، وتداول الأوراق المالية المدرجة، وتداول وحدات صناديق الاستثمار.
10- التصرف العقاري المؤقت فيما بين صندوق استثماري وأمين حفظ -أو العكس- أو فيما بين أمناء حفظ للصندوق نفسه، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
11- التصرف العقاري الذي يُقدّم حصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات، وأن تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة تلك المدة.
12- التصرف العقاري في الحالات التي يكون فيها أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين في المملكة، بشرط المعاملة بالمثل.
13- التصرف العقاري الذي يُقدّم اشتراكاً عينيّاً في رأس مال صندوق استثمار عقاري؛ وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
14- التصرف العقاري المؤقت لغرض استخدام العقار ضماناً لتمويل أو ائتمان، ما لم ينفَّذ على العقار بنقل ملكيته نقلاً دائماً للممول أو الغير.
15- التصرف العقاري تنفيذاً لأمر بالبيع الجبري؛ صادر من محكمة مختصة.
16- التصرف العقاري الناتج عن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص الاعتبارية.
17- التصرف العقاري من شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.
18- التصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة، تملك إحداهما -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع أسهم الشركة الأخرى أو حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتملك الشركة -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع وحدات الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة التي تكون جميع أسهمها أو حصصها أو وحداتها مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من الشخص نفسه.
ويشترط -في جميع الأحوال- أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- للشخص نفسه للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.
19- التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة، وصادراً له قرار بالترخيص من الجهة المختصة.
20- التصرف العقاري دون مقابل لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتكون جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من قبل وقف عام أو خاص أو مشترك، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.
21- رد العقار المتصرف فيه لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق -لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد- بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوماً من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار، ورد كامل قيمته.