نصف مليون ريال غرامة وضع سياسات تمييز سلبي على أساس الإعاقة الحرمان من التعليم و خدمات الصحة والتأمين والتمويل.. غرامة 10 آلاف ريال
الرياض: صبرة
نشرت الجريدة الرمسية “أم القرى”، اليوم الجمعة، تفاصيل المخالفات الواردة في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمنت المخالفات فرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال، ومضاعفتها في حال تكرارها، عند حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات المنصوص عليها في النظام.
وجاءت تفاصيل المخالفات كالتالي:
– سن السياسات التي من شأنها التمييز السلبي -المباشر وغير المباشر- على أساس الإعاقة في كافة المجالات : الحد الأعلى للغرامة 500 ألف ريال ويجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة.
– قيام المنشأة بمنع الشخص ذوي الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي: الحد الأعلى للغرامة 10 آلاف ريال ويجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة.
– قيام المنشأة بالتمييز السلبي على أساس الإعاقة، عند تعاملها مع الشخص ذوي الإعاقة: الحد الأعلى للغرامة 20 ألف ريال ويجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة.
– حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية بسبب إعاقته: الحد الأعلى للغرامة 10 آلاف ريال ويجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة.
– حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات الصحية بسبب إعاقته: الحد الأعلى للغرامة 10 آلاف ريال ويجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة.
– حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التأمينية والتمويلية بسبب إعاقته: الحد الأعلى للغرامة 10 آلاف ريال ويجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة.
– حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه في التنقل عبر كافة وسائل النقل بسبب إعاقته: الحد الأعلى للغرامة 10 آلاف ريال ويجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة.