اشتراطات جديدة لتحسين محلات بيع “مواد البناء” ألزمت العاملين بارتداء ملابس تناسب مهام العمل
الرياض: صُبرة
اعتمدت وزارة “البلديات والإسكان”، اشتراطات محلات بيع مواد البناء، مؤكدة على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والترخيص التشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط.
واشترطت “الوزارة” على المرخص له الالتزام بتعليمات الاستخدام والسلامة الخاصة بتخزين واستخدام المواد الخطرة أو السمية أو الحارقة، مشددةً على منع استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع توفير صندوق الإسعافات الأولية في محلات بيع مواد البناء، واستبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.
وألزمت جميع العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمن مظهرًا مهنيًا لائقًا ويتناسب مع مهام العامل، حمل بطاقة العمل، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة.
وأشارت إلى ضرورة تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة للسكن، وعدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وأوجبت على صاحب العمل تزويد العمال بأدوات السلامة اللازمة مثل القفازات والأحذية والخوذات المناسبة للعمل إذا تطلب العمل ذلك، وأن نظيفة وبحالة جيدة، وحصول العاملين على شهادة مهنية للأنشطة والمهنة التي تتطلب شهادة مهنية.
ولفتت “الوزارة” إلى ضرورة تركيب كاميرات أمنية، وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
ومنعت اللائحة رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، كما ألزمت المحلات بوضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل أو داخل المبنى.