تعديلات نظام العمل: فترة التجربة تصل إلى 6 أشهر.. وإجازة الوضع 12 أسبوعاً إشعار نهاية العمل 30 يوماً على العامل.. و60 على صاحب العمل
إكس: صبرة
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أبرز التعديلات على مواد نظام العمل، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء.
وتضمنت أبرزت التعديلات إضافة جديدة إلى واجبات صاحب العمل وهي (أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، وإضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد التدريب، وإمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية.
وشملت التعديلات وجوب تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا يزيد المجموع في جميع الأحوال على مائة وثمانين يوماً، وإضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس).
كما تضمنت التعديلات إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وزيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى اثني عشر أسبوعًا، وتحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا العقد من بيان مدته.
وجاءت ضمن التعديلات الجديدة إضافة تعريف الاستقالة والإسناد، وإضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة، وكذلك تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون (30) يومًا إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و(60) يومًا إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.