أم القرى: 50 ألف ريال منحة مالية لإقامة المشروعات لذوي الإعاقة بقرار مجلس الوزراء.. 20 ألف ريال سنوياً لدعمهم
إكس: صُبرة
نصّت اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أقرها مجلس الوزراء، على أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية المقدمة من القطاع غير الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم (الجمعة)، فقد تضمن قرار مجلس الوزراء، قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- بدراسة زيادة الدعم المالي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في سبيل تنفيذ أحكام اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، على تطوير قاعدة البيانات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد طرق تقييم الإعاقة التي يحدد على أساسها المستوى الملائم من البرامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وللوزارة تقييم الإعاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولها إسناد التقييم إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.
وتعتمد “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” ملاءمة البرامج المهنية بحسب أنواع الإعاقات وشدتها، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لذلك، على أن يراعى الآتي: أن يكون البرنامج المهني معتمداً من الجهة الحكومية المختصة ويساهم في تمكين الشخص ذي الإعاقة من العمل والكسب المشروع، ألا تتجاوز مدة البرنامج المهني 3 سنوات، تهيئة البيئة المناسبة والترتيبات التيسيرية لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشأة التدريبية، إضافة إلى أن تكون هناك معايير واضحة لاجتياز البرنامج المهني.
وتشترط اللائحة لقبول الشخص ذي الإعاقة في البرامج المهنية الحكومية ما يلي:
1- أن يكون قابلاً للتدريب المهني بناء على تقييم الإعاقة.
2- أن يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وألا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين.
3- ألا يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
4- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.
وأعطت اللائحة للأشخاص ذوي الإعاقة حق الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية القائمة للتدريب المنتهي أو المبتدئ بالتوظيف بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع غير الحكومي، وفق الأحكام المذكورة في اللائحة.
ويستفيد الشخص ذو الإعاقة من برنامج مهني واحد فقط في المنشآت التي تتحمل الدولة تكاليفها وفقاً للمادة (الثالثة والعشرين) من اللائحة، ولا يحول ذلك دون إمكانية استفادته من برامج مهنية إضافية أو إعادة البرنامج المهني على حسابه الخاص.
ويشترط للقبول في برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة في دُور الإقامة المؤقتة الحكومية، أن يكون الأشخاص من ضمن الحالات الآتية:
1- الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية المتوسطة أو الشديدة أو ذوو الإعاقات المتعددة الشديدة ممن تثبت البحوث الاجتماعية عدم مقدرة أسرهم على خدمتهم، ولا تتوفر برامج اجتماعية في بلد سكنهم.
2- الأشخاص ذوو الإعاقة المتوسطة أو الشديدة المتعرضون للعنف والإيذاء، المحالة حالتهم من الحماية الأسرية.
3- الأشخاص ذوو الإعاقة الملتحقون بمراكز التدريب المهني الحكومية خارج المدينة أثناء فترة تنفيذ البرنامج التدريبي، على ألا يكون مستفيداً خلال تلك الفترة من أي خدمات إيوائية على نفقة الدولة.
ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قبول الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، في دُور الإقامة المؤقتة الحكومية على حسابهم الخاص. ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة من غير السعوديين.
ويجوز تقديم برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة في مقار السكن الدائم للأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة غير القادرين على العمل إذا كانوا من ذوي الإعاقة الذهنية أو المتعددة أو طريحي الفراش.
شروط القبول:
1- أن يكون من ذوي الإعاقة الشديدة ممن لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم لأداء المهمات الحياتية اليومية بحسب تقييم الإعاقة المعتمد.
2- ألا يوجد مقدم رعاية متفرغ له بالمنزل.
3- أن يثبت البحث الاجتماعي مناسبة تقديم البرنامج له وفق المعايير المحددة في القواعد التنفيذية.
وتحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي الإعاقة للأجهزة المساعدة على أن يراعى الآتي:
1- أن يكون مستحقاً للجهاز بناءً على تقييم الإعاقة.
2- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.
3- ألا يكون مستفيداً من الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً في السنة الواحدة.
4- ألا تصرف له الأجهزة المساعدة من أي جهة حكومية أخرى.
ويجوز للجهات الحكومية تقديم برامجها التخصصية للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت المتخصصة بتقديم البرامج الاجتماعية التابعة للوزارة، كالبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية، والبرامج الصحية، وغيرها من البرامج التي تناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف تلك الجهات.
لا يقبل في البرامج الاجتماعية أو المهنية المقدمة في المنشآت الحكومية التابعة للوزارة:
1- المصابون بأمراض سارية أو معدية أو باضطرابات نفسية تشكل خطراً على أنفسهم أو الآخرين.
2- غير المستقرين صحيّاً ممن يحتاجون إلى رعاية صحية تحول دون استفادتهم من هذه البرامج.
تقدم البرامج الاجتماعية أو المهنية -حسب اشتراطات القبول في كل برنامج- في المنشآت الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة من السعوديين، ويعد في حكم السعوديين لأغراض تطبيق هذا الحكم كل من:
1- أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم.
2- أبناء المواطنات من غير السعوديين.
3- المستفيدين من خدمات المنشآت الحكومية على حسابهم الخاص، أو من تتحمل دولهم أو المؤسسات الربحية أو غير الربحية تكاليف خدماتهم.
ضوابط تكاليف البرامج الاجتماعية والمهنية
وتتحمل الدولة تكاليف البرامج الاجتماعية والمهنية -تحملاً كاملاً أو جزئياً- للشخص ذي الإعاقة في المنشآت غير الحكومية عند تعذر إلحاقه بالمنشآت الحكومية، وفق الضوابط التالية:
1- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.
2- ألا يكون مصاباً بأمراض سارية أو معدية أو باضطرابات نفسية تشكل خطراً على نفسه أو الآخرين.
3- ألا يكون غير مستقر صحيّاً ممن يحتاج إلى رعاية صحية تحول دون استفادته من هذه البرامج.
4- أن تنطبق عليه شروط القبول بالبرامج بحسب أنواعها.
5- ألا يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
وتحدد الوزارة المنشآت غير الحكومية التي يحوَّل الأشخاص ذوو الإعاقة إليها للاستفادة من برامجها استفادة كاملة أو جزئية وفق الاشتراطات المذكورة في القواعد التنفيذية، على أن يراعى في ذلك التغطية الجغرافية لأماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتناسب مع احتياجاتهم.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
يصرف للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة دعم مالي لا يتجاوز (20) عشرين ألف ريال سنوياً.
تحدد القواعد التنفيذية ضوابط استحقاق الشخص ذي الإعاقة للدعم المالي استحقاقاً كاملاً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، وفق التالي:
1- أن يكون مستحقاً للدعم بناءً على تقييم الإعاقة وشدتها.
2- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.
3- ألا يكون مستفيداً من أي خدمة إيوائية حكومية، أو أي خدمة إيوائية أخرى على نفقة الدولة سواء داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً في السنة الواحدة.
يصرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية. وإذا كان قاصراً أو صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان الأهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من أسرته.
يجوز الجمع بين الدعم المالي الخاص بالشخص ذي الإعاقة وأي إعانة أو دعم مالي آخر.
ويستحق الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون الملتحقون بالبرامج المهنية مكافأة مالية شهرية أثناء فترة التحاقهم بالبرنامج قدرها (800) ثمانمائة ريال للأعزب، و(1200) ألف ومائتا ريال للمتزوج. وفي حالة الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة تخفض هذه المكافأة بنسبة (50%).
وتحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف المكافأة المالية الشهرية اعتباراً من تاريخ الالتحاق بالبرامج المهنية، بما في ذلك ما يتصل بالإجازات وضوابط إيقاف الصرف للمتعثرين في البرامج.
منحة مالية لإقامة المشروعات لذوي الإعاقة
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون القادرون على العمل منحة مالية لإقامة مشروعاتهم سواءً كانت بصفة فردية أو بمشاركة الغير بقيمة (50.000) ألف ريال للشخص لمرة واحدة فقط، وفق الضوابط التي تحددها القواعد التنفيذية.