مجلس الوزراء: الدولة تتحمل رسوم وغرامات المركبة المفقودة
جدة: واس
ضمن 17 قراراً اتخذها مجلس الوزراء، وافق المجلس على تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، والفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، (المتعلقتين ببدل الترحيل)، لتكونا بالنص الوارد في القرار، و تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من ملاك تلك المركبات، والموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وافق على ترقيات للمرتبتين الـ 15 و الـ 14 .
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة، وخلص المجلس إلى التالي:
مناقشات
– استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران.
– اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– تعاون بين المملكة و كازاخستان في مجال الشؤون الإسلامية.
– تعاون في مجال الموارد المائية والري بين المملكة ومصر.
– مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض وحكومة مدينة سيئول في كوريا للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها.
– مذكرة تفاهم لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة.
– تعاون في المجال الاقتصادي بين المملكة وسويسرا.
– مذكرة تفاهم في المجال البحثي والأكاديمي والتدريبي بين جامعة تبوك وجامعة الملك سلمان الدولية في مصر.
– مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والادعاء العام في سلطنة عمان.
– مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ومركز التوثيق الملكي الأردني.
قرارات:
– الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
– الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار.
– تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من ملاك تلك المركبات.
– تعديل الفقرة (هـ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12 / 11 / 1392هـ – الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و (23) من نظام الطرق والمباني، وذلك على النحو الوارد في القرار.
– تجديد عضوية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
– تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، والفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، (المتعلقتين ببدل الترحيل)، لتكونا بالنص الوارد في القرار.
– اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة شقراء، لعامين ماليين سابقين.
– ترقية عبداللّه بن علي بن زيد الشثري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.
– ترقية بندر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
– ترقية الدكتور أحمد بن علي بن أحمد آل مخلف الشهري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ـ- ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبداللّه الحسين إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.