في 18 تخصصاً.. العمل في الصحة “ممنوع” إلا بتأمين ضدّ الأخطاء الطبية تشمل التمريض والصيدلة والتخدير والأشعة وتجبير العظام وسحب الدم
الدمام: صُبرة
دخل إلزام الممارسين الصحيين بالحصول على وثائق تأمين ضدّ الأخطاء الطبية حيّز التنفيذ منذ مطلع شوال الجاري. وشدّدت وزارة الصحة على فروعها الإدارية والتجمعات الصحية إلزام المستشفيات والمنشآت الصحية بعدم تمكين الممارسين الصحيين من العمل إلا بعد الحصول على الوثائق.
ووفقاً لتعاميم أصدرتها الوزارة؛ فإن تطبيق النظام الجديد ميني على موافقة للمقام السامي على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية، الممارسين الصحيين العاملين في التخصصات التالية:
- التمريض،
- الصيدلة،
- التخدير،
- القبالة،
- المختبرات،
- الأشعة التشخيصية،
- تقنية الأشعة التشخيصية،
- الإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)،
- العلاج الطبيعي،
- النطق والتخاطب،
- العلاج التنفسي،
- التغذية (التغذية العلاجية الوريدية)،
- تروية القلب،
- السمعيات،
- تجبير العظام،
- سحب الدم،
- البصريات،
- فني غرف العمليات.
وكانت الوزارة قد عمّمت ببدء تطبيق التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين اعتباراً من 10 شوال الحالي.
ونوهت الوزارة، بجميع الإدارات المعنية تزويد الموارد البشرية بوثيقة التغطية التأمينية الإلزامية ضد الأخطاء الطبية من الفئات المذكورة، والرفع بأسماء من لا يقدم وثيقة تغطية التأمينية الإلزامية لمنسوبيها.
ووجهت وزارة الصحة الإدارات المعنية بعدم تمكين الممارس الصحي من الفئات المذكورة من مواصلة مهنته الصحية، في حال عدم تقديم التغطية التأمينية الإلزامية ضد الأخطاء المهنية الطبية اعتبارا من التاريخ المحدد.