12 شهراً.. مهلة جديدة لمحلات الغاز لتنفيذ لائحة الاشتراطات

الرياض: واس
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تمديد المهلة التصحيحية للمستثمرين من أصحاب محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل، لمدة عام، لإكمال متطلبات لائحة الاشتراطات داخل المحلات.
وكانت المهلة السابقة يفترض أن تنتهي في 15 جماد الأول الجاري. وعزت الوزارة التمديد إلى الرغبة في دعم المستثمرين في القطاع، وتحسين الخدمة وتنظيمها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم (الأربعاء)، أنها وضعت خطة تصحيحية لمدة 12 شهراً، تبدأ من 15 جماد الأول الجاري، وتنتهي في اليوم نفسه للعام 1445، مقسَّمةً على 3 مراحل، وهي: مرحلة الاشتراطات الإلزامية بعد 8 أشهر، ومرحلة الاشتراطات الإلزامية بعد 10 أشهر، ومرحلة الاشتراطات الإلزامية بعد 12 شهراً.
ودعت الوزارة المستثمرين من أصحاب محلات بيع الغاز إلى إكمال جميع المتطلبات، حيث سيتم العمل باللائحة المحدثة بعد انتهاء المهلة.
وكشفت الوزارة في وقت سابق عن عدد من الاشتراطات المدرجة في اللائحة المحدثة، منها ما يتعلق بالأمن والسلامة، وأخرى تتعلق بالأمور التجارية، إذ شملت اللائحة وضع لوحة توضِّح أسعار أسطوانات الغاز بأنواعها وأحجامها، ولوحة خارجية للمحل حسب اشتراطات اللوحات التجارية، بالإضافة إلى السماح ببيع الأسطوانات في مكائن بيع ذاتية الخدمة، أو في أقفاص في الساحات الخارجية، ضمن منطقة مخصصة لهذا النشاط في الأسواق المركزية.
وتضمنت اللائحة اشتراطات تتعلق بالمحل والتجهيزات والتشغيل، يتم من خلالها مراعاة منطقة الاستقبال واشتراطات الأمان في التعامل مع الأسطوانات، وذلك من خلال وضع الأسطوانات بشكل رأسي وصماماتها للأعلى، مع تحديد أماكن الأسطوانات الفارغة والمعبأة، ومراعاة عدم دحرجة وسحب الأسطوانة مع توفير عربة صغيرة لنقل الأسطوانات.
وألزمت اللائحة أصحاب محال بيع الغاز بضرورة نظافة أسطوانات الغاز المعدة للبيع، وعدم وجود طبقات من الأوساخ المتراكمة التي يصعب تنظيفها، وتظليل مكان تخزين أسطوانات الغاز (المعبأة) بواسطة مواد مقاوِمة للحريق.