13 مادة لتنظيم عمل المحافظ الاستثمارية الوقفية

الرياض: واس
أقرّت الهيئة العامة للأوقاف لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، بهدف تنظيم إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات.

وتشرف الهيئة بموجب اللائحة على كافة الإجراءات المتعلقة بها، بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها.
وتضم اللائحة 13 مادة تتضمن، آلية إنشاء المحفظة وتحديد صلاحيات الواقف، واتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، إضافة إلى عمليات الإفصاح والتغييرات الجوهرية التي قد تطرأ عليها وضوابط إنهائها، والإجراءات المتبعة في حالات التعدي عليها أو الإضرار بها.
وحددت اللائحة 3 خطوات لإنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية والخاصة وتسجيلها لدى الأوقاف، تبدأ بتقديم طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، ومن ثم تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإصدار قرارها خلال (10) أيام عمل بالموافقة على التسجيل أو بالموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب، وكذلك تزويد الهيئة من قبل مقدم الطلب بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، خلال (10) أيام عمل من تاريخ الاتفاقية.
وبموجب اللائحة يكون الواقف أو الناظر صاحب الصلاحية في تعيين مدير المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وعزله، ومن خلال اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة يتم تحديد إستراتيجية الاستثمار وسياسته وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، ومستوى المخاطر التي تتعرض لها، وكذلك آليات توزيع العوائد وإعادة استثمارها.
وحددت اللائحة شروط الإفصاح التي يجب أن يلتزم بها الواقف أو الناظر والتي تشمل تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ الطلب، وإشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال 5 أيام عمل من تاريخ حدوثه، وتزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوي أو عند طلبه.
وتُلزم اللائحة الواقف أو الناظر بإشعار الهيئة عند إنهاء المحفظة أو حدوث أي تغيير جوهري قد يرد عليها مثل التغيرات التي تطرأ على اتفاقية الإدارة والتعاقد من المؤسسات المالية، وذلك دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات السارية، وفي حال إنهاء المحفظة يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل إنهائها مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل.
كما حددت اللائحة الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للأوقاف في حالات التعدي على المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بها، والتي يحق للهيئة بموجبها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء 286 وتاريخ 21/5/1442هـ والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين وفق أفضل الممارسات من خلال سن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتنميته وازدهاره.

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×