السجن 10 سنوات وغرامةً 30 مليوناً للتخلص من النفايات الخطرة بطرق غير نظامية
الرياض: واس
حذر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من عقوبات غليظة، تجاه كل من يتخلص من المواد الخطرة في الأوساط البيئية بغير الطرق النظامية”.
وقال المركز إن تلك العقوبات مدرجة ضمن نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 11 / 1441هـ، واصفاً إياها بأنها “رادعة”.
وقررت المادة 40 من نظام البيئة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو غرامة لا تزيد على 30 مليون ريال بحق كل من تخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية. ولجسامة تلك المخالفة وما ينجم عنها من أضرار فادحة بالبيئة، أجاز النظام أن تقع على المخالف كلتا العقوبتين (السجن والغرامة معاً).
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله المطيري أن النفايات الخطرة تُعرّف وفقًا لنظام البيئة بأنها “مُخلفات تشكل ضرراً على البيئة ومكوناتها وصحة الإنسان، وتحتفظ بخواص خطرة أو معدية، مثل السُميّة العالية أو القابلية للانفجار أو التفاعل، التي ليس لها استخدام ما لم تعالج وفقاً لاشتراطات خاصة”، مفيدا أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يدعو جميع المواطنين والمقيمين والمنشآت العامة والخاصة القيام بدورهم في مشاركة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وجميع أجهزة الدولة في المحافظة على البيئة عموماً، وتجنب التخلص من المواد الخطرة في الأوساط البيئة والعمل على الإبلاغ عن أي حالة للتخلص من المواد الخطرة في الأوساط البيئية، في إطار المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة، واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة قبل الشروع في أي نشاط له تأثير محتمل على البيئة.
ودعا المركز كل المنشآت وأفراد المجتمع إلى الاطلاع على اللوائح التنفيذية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للمركز www.ncec.gov.sa .