الأطرش: المادة 77 لإثبات حقوق عقد العمل لا فصل الموظف السعودي شؤون المرأة بعمل القطيف تستهدف المستفيدات بورش عمل تثقيفية
القطيف: صُبرة
أنهى قسم شؤون المرأة بمكتب العمل في محافظة القطيف ورش عمل تثقيفية متخصصة في الثقافة العمالية، مستهدفاً الشرائح اللصيقة بقطاع العمل من موظفات، وسيدات اعمال ومن الراغبات بتأسيس مشاريع خاصة، والباحثات عن عمل.
وأشاد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل بـ “أهمية نشر الثقافة العمالية لما في ذلك من حفظ لحقوق صاحب المنشأة والموظف، مع ضرورة الاستفادة من المواقع والروابط التي تنشرها الوزارة عبر موقعها وصفحاتها الرسمية، بغرض تثقيف العاملين والباحثين عن عمل والحصول على المعلومات الموثقة من بوابة الثقافة العمالية” .مبيناً ” ذلك إنطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تهدف الى تعزيز مخرجات سوق العمل للتأسيس لبيئة عمل قوية منظمة وواعية ، وبناء على ذلك أخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على عاتقها هدفا استراتيجيا في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ تسعى من خلاله الى رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل” .
وبدوره اكد مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش ” قد يحضر في ذهن البعض ان قطاع العمل مخصص للتفتيش ورصد المخالفات فقط، وذلك خلاف لما يتم تنفيذه على ارض الواقع، فنحن نسعى بما اوتينا من سائل لنشر الأنظمة والقوانين وبشكل مستمر لمتابعة المستحدث منها وايصال ذلك للعملاء في كافة القطاعات التجارية “
وحول المادة 77 قال الأطرش “هي مادة إثبات لحقوق مترتبة على عقد العمل وليست مادة تستوجب فصل الموظف السعودي “.
وأكد مدير مكتب العمل في محافظة القطيف عبدالكريم آل طه ” التوعية والتثقيف مم الأهداف التي يسعى لتحقيقها مكتب العمل في محافظة القطيف، ولتنفيذ ذلك قامت مشرفة شؤون المرأة بمكتب عمل القطيف أزهار القصاب و نائبتها ناهد ال عباس، بتقديم ورش عمل، تم التطرق فيها إلى أهمية عقد العمل وما يترتب عليه من حقوق وواجبات للعامل ولصاحب العمل “.
واضاف آل طه ” تم خلال ورش العمل توضيح اهم النقاط التي يجب التركيز عليها عند توقيع عقد العمل قبل أن يترتب على ذلك التزامات مالية نتيجة للإخلال ببنود العقد، والتأكيد على انتقال عقد العمل للعامل السعودي من محدد المدة إلى غير محدد المدة مع الأخذ بيعين الاعتبار وجود حالات لإنهاء العقد يتوجب فيها إعطاء العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة وفقا للمادة ٨١ من النظام، وذلك عند عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو التعامل بالغش وقت التعاقد، ايضاً في حال وقع اعتداء من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اَي سلوك يخل بالآداب أو العنف تجاه العامل، او اذا قام صاحب العمل بدفع العامل بمعاملته الجائرة إلى أن يكون العامل في الظاه هو من أنهى عقد العمل، ايضاً اذا كلّف صاحب العمل العامل دون رضاه بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه او كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل وعلم صاحب العمل بذلك ولَم يتخذ اجراء لإزالته”.
(المصدر: بيان مكتب العمل)