“المركزي السعودي” يعدل اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل
القطيف: صُبرة
أصدر البنك المركزي السعودي، عن قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.
وتضمنت القرارات صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. وبموجب هذا القرار؛ تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري، وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وتضمنت القرارات تعديل المادة الـ16 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وبيّن البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وتأتي هذه القرارات تماشياً مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة. ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة الرابعة منها، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة الـ16 منها، من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي.