غرامة 50 ألف ريال عقوبة تعليم قيادة السيارة بلا ترخيص

القطيف: صُبرة

كشفت لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة؛ عن عقوبات صارمة قد يواجهها الأفراد ـ والمؤسسات ـ في حال ارتكبوا مخالفات لأحكام اللائحة، بما فيها تعليم آخرين قيادة السيارة.

وأكدت المادة (21) من اللائحة أنه “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط تعليم القيادة خارج إطار هذه اللائحة”، في إشارة إلى أن ذلك يشمل المؤسسات والأفراد على حدّ سواء، على اعتبار أن اللائحة التي صدرت اليوم (الجمعة) هي التنظيم الخاص بنشاط تعليم قيادة المركبات.

وذيّلت الإدارة اللائحة بالفقرة رقم 2/42 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور التي تضمنت المخالفات والعقوبات، وجاء في المخالفة رقم (11) أن “ممارسة الشخص الطبيعي مهنة تعليم القيادة دون الحصول على الترخيص” تترتب عليها غرامة قدرها 50 ألف ريال.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت اليوم عن صدور اللائحة والعقوبات المترتبة على مخالفتها. وتضمنت اللائحة القواعد التنظيمية لإنشاء مدارس تعليم القيادة من النواحي الفنية والإدارية، والآلية التشغيلية لها في جوانب تأهيل وتدريب المتقدمين لها، والشروط الواجب توافرها في الكوادر العاملة فيها.

كما تضمنت تحديد الإطار التنظيمي لمزاولة مهنة تعليم القيادة، وذلك في سبيل رفع مستوى التعليم والتدريب على القيادة وفق أحدث الطرق والأساليب لتحقيق متطلبات السلامة المرورية.

للاطّلاع على اللائحة والمخالفات والعقوبات اضغط الوصلة التالية

اضغط هنا

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×