«النيابة» محذرة: عقوبات مُشددة على المتحرشين.. في 7 حالات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال والتشهير
القطيف: صُبرة
في أعقاب جريمة التحرش بفتاة في مدينة أبها، التي أعلنت عنها أمس (الأربعاء)، شرطة منطقة عسير، إثر القبض على المُتهم فيها، أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جريمة التحرش، والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثمئة ألف ريال، والتشهير بالمُدان على نفقته، في حال اكتساب الحكم الصفة القطعية، وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أقره مجلس الوزراء قبل ثلاثة أعوام.
وعرفت النيابة في تغريدة نشرتها قبل قليل على حسابها في منصة «تويتر»، جريمة التحرش بأنها «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة».
ويهدف نظام مكافحة جريمة التحرش إلى «مكافحتها، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة».
وتنص المادة السادسة من النظام على ما يلي:
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم 2 من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.