“زراعة” القطيف تحذّر: 75 ألف ريال غرامة حفر بئر دون ترخيص.. تطال الحافر والمالك 11 صفر 1444 آخر مهلة لتصحيح أوضاع الآبار المخالفة
القطيف: صُبرة
بدأ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في القطيف؛ تنفيذ إجراءات الوزارة التي تشمل جميع مناطق المملكة، بحق مخالفة حفر الآباء دون ترخيص، أو استخدامها خارج الوضع الذي نظمته الوزارة.
ونشر المكتب تحذيراً من مغبة حفر الآبار دون الحصول على ترخيص، موضحاً أن وراء ذلك غرامة مالية تصل إلى 75 ألف ريال، موزعة بين صاحب البئر وصاحب المعدات المستخدمة في حفره.
وبينت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن حفر البئر دون ترخيص يتسبب في فرض غرامة تصل إلى 50 ألف ريال بحق صاحب معدات الحفر، و25 ألفاً بحق صاحب البئر.
ودعت الوزارة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من غرامة الآبار غير المرخصة. وتنتهي المهلة في 11 صفر من عام 1444.
وبيت الوزارة خطوات آلية تقديم طلب تصحيح وضع بئر مياه، وقالت “البداية بالدخول إلى موقع الوزارة، ثم الانتقال إلى خدمات الأفراد، ثم الضغط على أيقونة “رخصة حفر بئر”، واختيار نوع الخدمة (تصحيح وضع).
وكانت الوزارة قد أعلنت، في 7 يونيو الجاري، الشروط والضوابط اللازمة لحفر واستخدام آبار المياه الجوفية، تتضمن تصحيح وضع الآبار القائمة غير المرخصة، ورخصة مزاولة مهنة حفر الآبار، وذلك استنادًا إلى نظام المياه الجديد.
وقسمّت “الوزارة” الشروط والضوابط إلى ثلاثة أنواعٍ:
الأولى رخصة بئر مياه وتشمل: رخصة حفر بئر، أو تعميقها، أو تنظيفها، أو ردمها، أو تصحيح وضع بئر محفورة بدون رخصة.
فيما خُصصت الرخصة الثانية لاستخدام مياه بئر،
فيما جاءت الثالثة لمزاولة مهنة حفر الآبار الجوفية.
وأوضحت أن الشروط العامة لإصدار رخصة بئر مياه، تتضمن عدم السماح لأي شخص بحفر بئر مهما كان نوعها أو الغرض من استخدامها إلا برخصة صادرة من الوزارة، مع تحديد مدة صلاحية الرخصة بعام واحد من تاريخ صدورها قابلة للتجديد، ومدة رخصة استخدام المصدر المائي (البئر) بخمسة أعوام من تاريخ صدورها قابلة للتجديد.
وفصّلت “البيئة” في شروط وضوابط إصدار رخصة بئر حسب الغرض من الاستخدام، وأفردت قسماً لشروط حفر الآبار في الأراضي الزراعية، وكذلك لحفر الآبار في المشاريع الزراعية، وفي المسالخ، وفي الأراضي المستأجرة من الوزارة لإقامة مصانع أعلاف أو مناحل أو مشاتل زراعية أو عيادات طبية بيطرية، وفي الإنتاج النباتي والسمكي بمناطق الدرع العربي، وفي الأراضي السكنية للأغراض المنزلية (داخل المدن)، وفي الاستراحات، وللأغراض الحضرية (المجمعات السكنية والتجارية والفنادق والمستشفيات وما في حكمها).
كما شملت شروط وضوابط إصدار رخصة بئر حسب الغرض من الاستخدام، حفر الآبار في محطات الوقود، وحفر الآبار التابعة للجهات الحكومية، وفي موارد البادية، وللبلديات، ولمناهل (أشياب) المياه غير الصالحة للشرب، ومشاريع الطرق، وللمناطق الصناعية وما في حكمها لغرض الشرب، وفي مصانع مياه الشرب المُعبأة ومصانع الثلج ومصانع مياه الشرب غير المعبأة، وفي مصانع الطابوق (البلوك) والخرسانة الجاهزة، وفي المشاريع التعدينية وصناعة الإسمنت.
وفي سياق متصل، وضعت “الوزارة” اشتراطات ومتطلبات تصحيح وضع الآبار المحفورة بدون رخصة، مبينة في الوقت ذاته شروط وضوابط تقديم خدمات لآبار المزارع التي ليس عليها صكوك، كما أفردت فصلاً لإصدار رخصة مزاولة مهنة حفر الآبار، مشددة في هذا الإطار على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة حفر الآبار إلا برخصة صادرة من الوزارة، مع وجوب تسجيل أي معدات أو آلات يتم استخدامها في حفر الآبار لدى الوزارة، بالإضافة إلى ذلك بيّنت “الوزارة” شروط وضوابط إصدار أو تجديد رخصة مزاولة مهنة حفر الآبار، محددة التزامات المرخَّص له بمزاولة مهنة حفر الآبار.
ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الراغبين بالاطلاع على التفاصيل حول شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه الجوفية، ومزاولة العمل بمهنة حفر الآبار زيارة موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط:
سووا تتبع لجميع لحفارات ونتوا عارفينهم زين هم من جنسيه عربيه معروفين وشغالين في ايام العطل واخر الليل …….ا