بلاغ مواطن يكشف تستر سعودي على سوري في بيع الدواجن السجن لمدة 4 أشهر للسوري وإبعاده عن المملكة
خميس مشيط: واس
شهرت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، بمواطن ومقيم من جنسية سورية، إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما نظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسة تختص ببيع منتجات الدواجن بمحافظة خميس مشيط.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في أبها، المتضمن غرامة والسجن لمدة أربعة أشهر للمتستر عليه، ومدة شهرين للمتستر، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه من المملكة بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغاً من مستهلك عن الاشتباه بوجود حال تستر للمنشأة، وبمباشرة القضية ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد التستر، وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهما، وفقاً لنظام مكافحة التستر، كما تم استيفاء المكافأة المالية لمقدم البلاغ التي تمثل 30% من إجمالي الغرامة المفروضة المخالفين.
يُذكر أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
ودعت وزارة التجارة إلى تقديم بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.