إدانة 10 متلاعبين في أسهم دار الأركان إلزامهم بدفع 97 مليون ريال

إكس: صُبرة
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 10 مستثمرين، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وتغريمهم 860 ألف ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 96 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.
ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف، فقد تم إدانة كل من إبراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العريني، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 2019/02/03م حتى تاريخ 2020/05/12م، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها.
وألزمت اللجنة في قرارها القطعي المدانين العشرة بدفع 64.2 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 31.9 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول وعلي بن صالح بن علي العثيم وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، أو نتيجة الاستفادة من تلك التداولات المخالفة.
كما قضت اللجنة في قرارها تغريم المدانين مبلغاً وقدره 860 ألف ريال، ومنعهم جميعاً من التداول شراءً بشكل مباشر وغير مباشر في السوق المالية لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.