سنابس.. الدرورة يشرح مستجدات تعديلات نظام العمل

القطيف: صُبرة

أكد المدرب الإداري، محمد عبدالسلام الدرورة على ضرورة معرفة الموظف بالمستجدات والتعديلات التي تطرأ على نظام العمل السعودي، والصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العامل وتحقق توازن عادل في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

جاء ذلك في المحاضرة التي قدمها “الدرورة” بعنوان “مستجدات تعديلات نظام العمل”، ونظمت من جمعية البر الخيرية بسنابس، أول أمس الثلاثاء 28 ذو الحجة 1446هـ، في قاعة المحاضرات بمبنى الجمعية، وبحضور ما يقارب 25 شخصًا، استهدفت الموظفين والموظفات، والباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت التي تعمل ضمن القطاع الربحي الخاص، والتي توجه للموطنين والوافدين.

وعرف المدرب في مستهل محاوره عقد العمل على أنه اتفاق يبرم بين صاحب العمل والعامل، يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل تحت إدارة، أو إشراف صاحب العمل مقابل أجر محدد، متطرقًا إلى آلية توثيق العقود وكيف يتم الاتفاق على البنود المسجلة فيه بما يضمن حقوق وواجبات كلا الطرفين، وما يرتبط به من مكافآت وترقيات، وإجازات، إلى أن يختم الموظف مسيرته المهنية بالاستقالة أو التقاعد من العمل.

و أوضح المدرب أبرز التعديلات التي تم تعديلها في نظام العمل الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الدليل الإرشادي بتاريخ 6 أغسطس 2024م، وألزمت المنشآت الخاصة العمل بها في 19 فبراير 2025م، الموافق 20 شعبان 1446هـ، وتضمنت 38 مادةً تم تعديلها، و 7 مواد تم حذفها، مع إضافة مادتين.

وأشاد إلى أبرز المواد التي تم تعديلها، تمديد فترة التجربة إلى 180 يومًا بدلًا من 90 يومًا، مع وجود الحق في إنهاء العقد أصبح للطرفين خلال هذه الفترة، أما فيما يخص بالعامل غير السعودي فيجب أن يكون العقد محدد المدة، إذا لم يُذكر تاريخ انتهاء العقد، يُحسب لمدة سنة من تاريخ بدء العمل، ويُجدد تلقائيًا لمدة مماثلة.

وأثارت مادة تعويض العمل الإضافي نقاشًا تفاعليًا مع الحضور، عبر شرح كيفية حساب قيمة الساعات الإضافية، وتوضح الاستحقاقات المالية للموظف في حال كان التعويض ماديًا، مبينًا أنه وفق التعديل الجديد الذي يمكن صاحب العمل، بعد موافقة العامل، تعويض ساعات العمل الإضافية بإجازة مدفوعة الأجر بدلًا من أجر مالي، لافتًا إلى التعديل الخاص بإجازة الوضع (الولادة) للسيدة العاملة وكذلك بزيادتها إلى 12 أسبوعًا، بدلًا من 10 أسابيع،

وانتقل إلى المواد التي تم إضافاتها في نظام العمل هي؛ إجازة وفاة الأخ أو الأخت، وتحديد مدتها 3 أيام في حال وفاة أحدهم، والتي كانت سابقًا، لم تكن هناك إجازة في هذه الحالة، مع اشتراط على صاحب العمل توفير السكن اللائق للعمال، أو تعويضهم نقدًا يُدفع مع الأجر، وكذلك يلزم توفير وسيلة نقل مناسبة من سكن العامل إلى مكان العمل، أو تعويض مالي يُدفع مع الأجر، مشيرًا إلى أن السكن والمواصلات كانت تُعد سابقًا من المميزات التعاقدية وليست من الحقوق الإلزامية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×