مرسوم ملكي: 4 شروط لمنح أبناء المواطنات الجنسية السعودية تعديل المادة الثامنة وتصدر الجنسية "بأمر من رئيس مجلس الوزراء"

القطيف: صُبرة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا، بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية.
وبحسب موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، فقد تضمن التعديل إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء” بناء على اقتراح وزير الداخلية محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وتنص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل الممكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط.
وتشمل الشروط على أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغ سن الرشد، وأن يكون حسن سيرة وسلوك ويجيد اللغة العربية، ويكون التقديم خلال السنة التالية من بلوغه سن الرشد.
نص المادة المعدلة
المادة رقم (8)
– عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1405/5/24هـ، لتصبح بالنص الآتي:
( يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
جـ- أن يجيد اللغة العربية.
د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية).
المادة رقم (8)
– عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1444/6/11هـ، وذلك بإحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.